وأما الإجماع (١) : فقد نقل على البراءة ؛ إلا إنه موهون ، ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة ، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ، ومن واضح النقل عليه دليل ، بعيد جدا.
______________________________________________________
هو هذا الأصل ، فلم يثبت الملازم الآخر أعني الإباحة في مجهول الحرمة ؛ لعدم حجية الأصل المثبت.
«فافهم» لعله إشارة إلى أن المثبت للحكم بالإباحة هو الدليل لا الأصل ، نعم ؛ الأصل ينقح به الموضوع ـ وهو عدم ورود النهي ـ ثم يشمله قوله «عليهالسلام» : «كل شيء مطلق».
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو عدم تمامية دلالة هذه الرواية على البراءة.
الاستدلال بالإجماع على البراءة
(١) هذا إشارة إلى ما أفاده الشيخ «قدسسره» في الاستدلال على البراءة بالإجماع ، فينبغي نقل كلام الشيخ في تقرير الإجماع حتى يتضح ما أورده المصنف عليه.
فقد ذكر الشيخ «قدسسره» لتقريره وجهين :
«الأول : دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والأخباريين على أن الحكم ـ فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ، ولا على تحريمه من حيث إنه مجهول ـ هو البراءة وعدم العقاب على الفعل». «دروس في الرسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٧».
وملخص تقرير هذا القسم الأول من الإجماع هو : أن حكم المشتبه وما لم يعلم حكمه الواقعي هو البراءة باتفاق المجتهدين والأخباريين ، ويكون هذا الاتفاق منهم على فرض عدم دليل من العقل أو النقل على التحريم ، فيكون الإجماع المزبور فرضيا وتعليقيا ، ولا ينفع إلا بعد إثبات عدم تمامية ما سيأتي من الدليل العقلي والنقلي على وجوب الاحتياط من جانب الأخباريين ، ولو تم دليل الاحتياط كان حاكما على دليل البراءة ، كما يكون حاكما على حكم العقل الآتي على البراءة ، حيث يحكم بقبح العقاب بلا بيان ؛ ولكن ما يدل على وجوب الاحتياط يكون بيانا للحكم الظاهري ، فيكون حاكما أو واردا على حكم العقل ، فيكون هذا الإجماع الفرضي نظير حكم العقل الآتي.
«الثاني : دعوى الإجماع على أن الحكم ـ فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو ـ هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب». وهذا القسم الثاني من الإجماع يكون إجماعا تنجيزيا ، في مقابل القسم الأول الذي كان فرضيا وتعليقيا ، والمراد منه هو