واحد (١) ، وإلا (٢) فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها (٣) أو مظنونه بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ (٤) مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب ، حتى ينتهي إلى ظن واحد ، أو إلى ظنون متعددة (٥) لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية كلها ،
______________________________________________________
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : واحد نوعي ، كخبر الواحد في مقابل الإجماع المنقول والشهرة وغيرهما.
(٢) أي : وإن كان بينها تفاوت في اعتبار بعضها دون الآخر ، «فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار» إذا كان التفاوت بين الظنون في اليقين بالاعتبار.
(٣) أي : من الأسباب المتعددة ، والحاصل : أنه لا إهمال أصلا بحسب الأسباب.
أما في صورة وحدة السبب : فلأنها موجبة للتعيين بالذات ، فلا مجال للإهمال والتردد.
وأما في صورة التعدد مع التساوي : فلأن التساوي مانع من تعيين البعض ؛ إذ لا وجه لتعيين الخبر دون الإجماع مثلا ، مع فرض تساويهما من جميع الجهات.
(٤) أي : حين التعدد والتفاوت بالظن باعتبار بعضها دون بعض «مرة : أو مرات».
توضيحه : إن كان بعضها مظنون الاعتبار دون ما سواه : جرى دليل الانسداد في تعيين الحجة على الاعتبار ، فيقال : الظن بالواقع منه مظنون الاعتبار ، ومنه مشكوك الاعتبار ، ومنه موهوم الاعتبار.
ثم يقال : الظن بالاعتبار بعض الظنون المتعلقة بالواقع إما أن يكون واحدا فهو الحجة على الاعتبار أو متعددا ، وكلها متساوية في تيقن الاعتبار أو الظن به كما تقدم ، فكلها حجة أيضا ، أو بعضها متيقن الاعتبار دون غيره ، فهو الحجة دون غيره ، وإن كان متعددا متفاوتا في الظن بالاعتبار : فلا بد من إجراء الدليل ثالثا لتعيين الحجة على اعتبار الظن بالاعتبار ، فيقال كما ذكر ، وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى ظن واحد أو ظنون متساوية ، أو بعضها متيقن الاعتبار فيكون ذلك هو الحجة ، ثم ينتقل منه إلى إثبات غيره حتى يتعين الظن الذي هو حجة على الواقع ، ويكون واصلا إلى المكلف بطريقه لا بنفسه ؛ كما في «حقائق الأصول ، ج ٢ ، ص ١٩٣».
(٥) كما عرفت أيضا في الطريق الواصل بنفسه ، غاية الأمر : أن تعيين هذين القسمين ـ أعني الظن الواحد والظنون المتعددة التي لا تفاوت بينها ـ كان في الطريق الواصل بنفسه بإجراء مقدمات الانسداد في نفس الأحكام ، وفي المقام ـ وهو الطريق الواصل ولو بطريقه ـ بإجرائها ثانيا في الطريق إلى الأحكام ، وثالثا وهكذا.