مثله (١) بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا (٢) ، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
البحث وهو الشبهة الحكمية بعد الفحص ، ومختص بالشبهات التي تنجز فيها الحكم كالشبهة البدوية قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي ؛ لعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيهما.
(١) يعني : مثل التعليل الوارد في حديث مسعدة بن زياد : «وقفوا عند الشبهة».
(٢) أي : سواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية.
وفي بعض الشروح كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
هذا تمام الكلام في الدليل الثاني من أدلة القائلين بالاحتياط في الشبهة.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
ـ استدلال الأخباريون بطوائف من الآيات على وجوب الاحتياط :
الأولى : ما دل على النهي عن القول بغير علم ، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).
الثانية : ما دل على النهي عن الإلقاء في التهلكة ، كقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).
الثالثة : ما أمر فيها بالتقوى كقوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ).
١ ـ تقريب الاستدلال بها على وجوب الاحتياط :
إن القول بالإباحة في محتمل الحرمة قول بغير علم فيكون محرما. وكذلك ارتكاب الشبهة التحريمية يكون من الإلقاء في التهلكة فيكون محرما.
وكذلك يكون الاجتناب عن محتمل الحرمة من التقوى ، فلا بد من الاحتياط بترك القول بغير علم ، وترك الشبهة التحريمية لئلا يلزم الإلقاء في التهلكة ، وترك محتمل الحرمة لئلا يلزم ما ينافي التقوى.
٢ ـ الجواب عن الاستدلال بهذه الطوائف من الآيات :
أما الجواب عن الطائفة الأولى : فبوجهين :
الأول : النقص إذ لو كان القول بالإباحة والبراءة قولا بغير علم لكان القول بالاحتياط كذلك.
الثاني : الحل : بمعنى : أن الحكم بالإباحة والبراءة استنادا إلى الأدلة ليس قولا بغير علم.