.................................................................................................
______________________________________________________
تكاليف على العلم بثبوت الطرق والأصول المثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة.
توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي : أن العلم الإجمالي الصغير بالطرق والأصول المثبتة تارة : يكون سابقا عن العلم الإجمالي الكبير ، وهو العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية في الشريعة المقدسة ، وأخرى : يكون مقارنا له ، وثالثة : يكون لاحقا له.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن العلم الإجمالي الصغير وهو العلم الإجمالي بالطرق والأصول المثبتة وإن كان موجبا لانحلال العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية في الشريعة إن كان سابقا أو مقارنا له ، فلا يلزم حينئذ رعاية الاحتياط في سائر الأطراف ؛ إلا إنه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية إذا كان لاحقا ؛ لأن العلم الإجمالي الكبير بالأحكام قد أثر حينئذ في التنجيز بمجرد حدوثه ، فتجب رعاية جانب التكاليف المحتملة في المشتبهات التي ليست مؤديات للأمارات والأصول المثبتة بالاحتياط فيها ، ولا موجب لرفع اليد عنه فيها بمجرد قيام الأمارات على مقدار من الأحكام ؛ لتوقف الفراغ اليقيني من التكاليف المعلومة إجمالا على ترك المشتبهات في سائر الأطراف.
فلا بد في المقام من التفصيل بين كون العلم بمؤديات الأمارات وموارد الأصول سابقا على العلم الإجمالي الكبير بالأحكام أو مقارنا له ، وبين كونه لاحقا ، فإنه في صورة تقدمه أو مقارنته يمنع عن تأثير العلم الإجمالي الكبير في تنجيز التكاليف ، فلا يلزم رعاية الاحتياط في الشبهات ، وأما في صورة لحوقه له وتأخره عن العلم الإجمالي الكبير : فلا يؤثر في انحلاله له ؛ بل يلزم رعاية الاحتياط في سائر الأطراف أيضا.
فالمقام ـ من جهة التنجيز وعدم الانحلال ـ نظير ما ذكره الشيخ الأنصاري في خامس تنبيهات الشبهة المحصورة من أن الاضطرار إلى بعض الأطراف إن كان قبل العلم الإجمالي أو مقارنا له منع من تنجيزه بالنسبة إلى ما لا اضطرار إليه ، وإن كان بعده لم يمنع عنه ، فيتعين رعاية الاحتياط في سائر الأطراف.
والمتحصل : أن العلم الإجمالي بوجود التكاليف في الشريعة المقدسة لما كان سابقا على العلم بمؤديات الطرق وموارد الأصول لم ينحل به ؛ بل تجب رعاية الاحتياط فيها.
فحاصل الإشكال : إن العلم بالأحكام التي هي مؤديات الطرق وموارد الأصول وإن كان موجبا لانحلال العلم الإجمالي بالأحكام ، ولكن هذا الانحلال ليس مطلقا ؛ بل هو