والعذر (١) عما إذا كان في سائر الأطراف ، مثلا (٢) : إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين ، وقامت البينة على أن هذا إناؤه ، فلا ينبغي الشك في أنه (٣) كما إذا
______________________________________________________
قوله : «على ما قويناه في البحث» إشارة إلى ما تقدم في أوائل بحث الظن ، حيث قال : «لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ؛ بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ ... كما هو شأن الحجة غير المجعولة».
قوله : «إلا إن نهوض ...» استدراك على قوله : «وإن كان ذلك».
وقوله : «في بعض الأطراف» متعلق ب «نهوض».
وضمير «عليه» راجع على الموصول المراد به التكليف ، يعني : أن قيام الحجة في بعض الأطراف على التكليف ، الذي ينطبق عليه المعلوم بالإجمال يكون عقلا بحكم الانحلال.
قوله : «وصرف تنجزه ...» عطف على «حكم الانحلال» وتفسير له ، وضمير «تنجزه» راجع على «المعلوم بالإجمال». والمراد بحكم الانحلال هو : صرف تنجز المعلوم بالإجمال إلى ما قامت عليه الحجة ، يعني : أن قيام الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال يكون عقلا صارفا لتنجّز المعلوم بالإجمال إلى ما قامت عليه من الأطراف فيما إذا صادف الواقع ؛ بأن كان ما قامت عليه الحجة هو المكلف به واقعا ، وموجبا للعذر ـ فيما إذا أخطأ ـ بأن كان المعلوم بالإجمال في غير ما قامت عليه الحجة ، مثلا : إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين ، ثم شهدت البينة بخمرية الإناء الأبيض مثلا ، فإن مقتضى دليل اعتبار البينة هو وجوب الاجتناب عن خصوص الإناء الأبيض ، والبناء على حصر الخمر الواقعي فيما قامت البينة على خمريته ، وانتقال المعلوم بالإجمال إليه ، فإذا ارتكبه وصادف كونه خمرا استحق العقوبة على مخالفة التكليف المنجز ، وإذا ارتكب الإناء الآخر وتبين أنه الخمر المعلوم بالإجمال كان معذورا في ارتكابه ؛ لعدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر بالنسبة إلى هذا الطرف ، واختصاصه بالطرف الذي قامت عليه البينة.
(١) عطف على «صرف» ، وهو أثر آخر من آثار الحجة.
(٢) الغرض من هذا المثال : تنظير المقام به من جهة صرف التنجز إلى ما قامت عليه الحجة.
(٣) هذا الضمير راجع على قيام البينة ، وقوله : «كما إذا علم ...» خبر «أن» وضمير