الشرعية (١).
هذا (٢) إذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار (٣) المعلوم بالإجمال ؛ وإلا (٤) فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه (٥) بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) يعني : فكيف يصير هذا الحادث المتأخر موجبا لانحلال العلم الإجمالي المتقدم عليه المغاير له؟
(٢) يعني : أن ما ذكرناه من الانحلال الحكمي إنما يكون في صورة عدم العلم بإصابة الطرق للواقع ، واحتمال كل من الإصابة والخطأ فيها ، وإلا فمع العلم بإصابة مقدار من الأمارات مساو للمعلوم بالإجمال يكون الانحلال حقيقيا بلا إشكال.
وعليه : فملاك هذا الجواب دعوى انحصار التكاليف المعلومة إجمالا في موارد الأصول المثبتة ومؤديات الأمارات المعتبرة ، وهذا يوجب زوال العلم الإجمالي بتلك التكاليف ، فإذا علمنا إجمالا بوجود ألف حكم إلزامي مثلا في الشريعة المقدسة ، وظفرنا على هذا المقدار في الأمارات والأصول المثبتة كفى في الانحلال ، والكاشف عنه أن إخراج ما يساوي مقدار المعلوم بالإجمال ـ الذي ظفرنا به في الطرق المعتبرة ـ عن المحتملات ، يوجب زوال العلم الإجمالي حقيقة ، وصيرورته مجرى للأصل النافي السليم عن المعارض.
وقد تحصل من كلمات المصنف في جواب المحدثين : أن العلم الإجمالي ـ الذي استدلوا به على وجوب الاحتياط في الشبهات ـ منحل إما حقيقة بناء على كون مؤديات الطرق بمقدار المعلوم بالإجمال أولا ، والعلم بمطابقتها للواقع ثانيا. وإما حكما بناء على عدم العلم بإصابتها للواقع وإن كانت بمقدار المعلوم بالإجمال ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨».
(٣) متعلق ب «ثبوت».
(٤) أي : وإذا علم ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق بمقدار المعلوم بالإجمال ؛ فلا إشكال في حصول الانحلال الحقيقي.
(٥) الضمير راجع على العلم الإجمالي ، و «بلا إشكال» خبر «فالانحلال».
وقوله : «وانحصار» عطف على «فالانحلال» ومفسر له ؛ إذ انحصار أطراف العلم الإجمالي بموارد الطرق لازم الانحلال.