.................................................................................................
______________________________________________________
الدليل على الحلية كالشك في لحم الحمار فرضا ، والمرجع فيه أصالة الحلية لكون التذكية محرزة بالوجدان ، فيحكم بالحلية ما لم تثبت الحرمة.
٢ ـ أن يكون الشك في الحلية لأجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية ؛ كالحيوان المتولد من الشاة والخنزير ، من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما ، ولم يكن له مماثل مما يقبل التذكية أو لا يقبلها ، فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية ؛ لأن القابلية إما جزء لها أو قيد ، وعلى كل تقدير : فلا يفيد قطع الأوداج مع سائر شرائط التذكية إلا إذا وقع على حيوان قابل للتذكية ، ومع الشك فيها يستصحب عدم التذكية إلا أن يكون هناك عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل كالخنزير مثلا ، فحينئذ يحكم بالحلية بعد وقوع التذكية عليه ؛ إذ مع وجود الدليل الاجتهادي ـ كالعموم ـ لا تجري أصالة عدم التذكية.
٣ ـ أن يكون الشك في الحلية ناشئا من جهة الشك في اعتبار شيء في التذكية ، كما إذا شك في اعتبار كون الذبح مشروطا بآلة من الحديد وعدمه مثلا ، والمرجع فيه أصالة عدم التذكية فيما إذا تم الذبح بغير الحديد ؛ للشك في تحقق التذكية فيحكم بالحرمة.
٤ ـ أن يكون الشك في الحلية بعد العلم بالتذكية من جهة مانع عن تأثيرها في الحلية ؛ كعروض الجلل للحيوان ، والمرجع فيه أصالة عدم المانعية ، فيحكم بالحلية. هذا تمام الكلام في أقسام الشبهة الحكمية.
وأما أقسام الشبهة الموضوعية فهي أيضا أربعة :
١ ـ ما كان الشك فيه ناشئا من جهة احتمال عدم وقوع التذكية لأجل الشك في أصل تحقق الذبح ، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط ؛ ككون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو غيرهما ، مع العلم بكون الحيوان قابلا ، والمرجع فيه هو : أصالة عدم التذكية فيحكم بالحرمة.
٢ ـ ما كان الشك في الحلية ناشئا من جهة دوران اللحم بين كونه من حيوان مأكول اللحم ، وبين كونه من غيره ، بعد العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية ووقوعها عليه مع الشرائط ، كما إذا لم يعلم أنه من الشاة أو الأرنب ، فالمرجع فيه هو أصالة الحلية ، وذلك للعلم بالتذكية ، واحتمال الحرمة يرتفع بأصالة الحلية.