المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه (١) فيما لم يذكّ وهو (٢) حرام إجماعا ؛ كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة (٣) إلى إثبات أن الميتة تعمّ غير المذكى
______________________________________________________
لأنا نقول : استصحاب عدم التذكية وإن لم يصلح لإثبات كون الحيوان ميتة ؛ لعدم حجية الأصل المثبت ، لكن حيث أن حرمة الأكل لم تثبت في الآية الشريفة للميتة على سبيل الحصر ، وقد ثبت بالإجماع اتحاد الميتة وغير المذكى حكما ، فالحرمة كما ثبتت في الأدلة للميتة كذلك ثبتت لغير المذكى أيضا فعنوان «غير المذكى» كعنوان «الميتة» بنفسه موضوع مستقل لحكم الشارع بالحرمة ، ومن الممكن إحراز هذا الموضوع بأصالة عدم التذكية فيترتب عليه الحرمة ، فليس المقصود إثبات حرمة الميتة له ليتوجه الإشكال ، بل نقول : هما موضوعان مختلفان حكم على كليهما بحكم واحد وهو الحرمة.
(١) هذا الضمير وضميرا «حليته ، فإنه» راجعة على الحيوان.
(٢) يعني : أن «ما لم يذك» بنفسه موضوع للحكم بالحرمة ، فيجري فيه الأصل وإن لم يصدق عليه «الميتة» ، حيث إنها ما مات حتف الأنف وقد عرفت توضيحه في «لا يقال ... لأنا نقول».
وكيف كان ؛ فمعنى العبارة : أن أصالة عدم التذكية تجري وتدرج الحيوان في عنوان غير المذكي ، وهو «غير المذكى» «حرام إجماعا» كحرمة الميتة.
(٣) هذا متفرع على تغاير «ما لم يذك» و «الميتة» مفهوما ، واتحادهما حكما بالإجماع ، وفيه تعريض بكلام الشيخ الأنصاري ، حيث حكم بحرمة «غير المذكى» ؛ لصدق عنوان «الميتة» عليه في لسان الشرع ، حيث قال : «إن الميتة عبارة عن غير المذكى إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ؛ بل كل إزهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا». «دروس في الرسائل ، ج ٣ ، ص ١١».
وحاصل ما أفاده الشيخ «قدسسره» : أن الميتة وإن كانت بحسب اللغة بمعنى ما مات حتف أنفه ؛ إلا إنها شرعا بمعنى غير المذكى ، فالميتة تعم غير المذكى شرعا ، فيحكم بحرمة غير المذكى كحرمة الميتة.
وحاصل اعتراض المصنف «قدسسره» عليه : أن إدراج «غير المذكى» في الميتة غير وجيه ؛ لأن الميتة لغة مباين لغير المذكى ، لأن الميتة لغة : عبارة عن خصوص ما مات حتف أنفه ، وغير المذكى عبارة عما زهق روحه بسبب غير شرعي ولو كان بالذبح الفاقد لبعض الشروط المعتبرة فيه ؛ كالاستقبال والتسمية ، فهما متباينان.
ومع مباينة هذين الموضوعين معنى لا وجه لتعميم أحدهما وهو الميتة للآخر أعني :