الحيوان ، وأن (١) أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا ، كما أن (٢) أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه (٣) ، فيحكم بها (٤) فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
(١) عطف على «الحال» وتفسير له وإشارة إلى الصورة الرابعة ، وهي الأولى من صورتي الشبهة الموضوعية.
(٢) إشارة إلى الصورة الخامسة ، وهي الثانية من صورتي الشبهة الموضوعية ، وقد تقدم ذكرها في قولنا : «وإن كان منشأ الشك فيها هو الشك في ارتفاع القابلية ...» الخ.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه في الصورة الأولى من الشبهة الحكمية والأولى من الشبهة الموضوعية يحكم بأصالة عدم التذكية ، فيحكم بنجاسة الحيوان وحرمة لحمه ، وفي الثانية والثالثة من الشبهة الحكمية والثانية من الموضوعية يحكم بالتذكية ، فيحكم بطهارته وحلية لحمه.
(٣) أي : عن قبول التذكية.
(٤) أي : بالتذكية في صورة إحراز فري الأوداج ، مع سائر شرائط التذكية ، عدا ما يمنع عن قبول التذكية ، يعني : إذا كان الحيوان قابلا للتذكية كالغنم فأجرينا الفري مع باقي شرائط التذكية عليه ، وشككنا في عروض ما يمنع عن تحققها كالجلل ، فإن أصالة قبول التذكية محكمة ، فيحكم بها ، فتكون التذكية محرزة بما لها من الأجزاء والشرائط ، غاية الأمر : أن بعضها حينئذ محرز بالوجدان كفري الأوداج ، وبعضها وهو بقاء القابلية بالتعبد ، أعني : الاستصحاب ، وهذا كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان وبعضها بالتعبد.
وضمير «عداه» راجع على «ما» في قوله : «ما يمنع عنه».
هذا تمام الكلام في الأمر الأول ، وبيان جريان أصالة عدم التذكية وعدمه في الموارد المشكوكة.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ المراد من الأصل الموضوعي ليس الأصل الجاري في الموضوع فقط ؛ بل المراد هو مطلق الأصل الذي يكون رافعا لموضوع الأصل الآخر ، سواء كان جاريا في الموضوع أو في الحكم.