الثاني (١) : أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها (٢) ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما
______________________________________________________
٣ ـ موضوع الحرمة والنجاسة هو كل واحد من غير المذكى والميتة على نحو الاستقلال.
في تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشك في الأمر
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه : هو التعرض لإشكال الاحتياط في العبادات في الأفعال التي يدور أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب ؛ بحيث لم يحرز تعلق أمر الشارع بها.
والظاهر أن المقصود من عنوان هذا البحث هو : توجيه فتوى جملة من القدماء باستحباب أفعال لم يقم نص على استحبابها ، وأنه هل يمكن أن يكون وجه ذلك رجحان الاحتياط أم لا؟
وقبل بيان الإشكال والجواب عنه ينبغي التصدي لأمرين :
الأول أنه لا إشكال في حسن الاحتياط عقلا ورجحانه شرعا في كل شبهة وجوبية كانت أم تحريمية ، والذي أنكره الأصوليون هو وجوبه الشرعي خلافا للأخباريين ، حيث التزموا بوجوبه في الشبهة التحريمية الناشئة من فقدان النص.
أما حسنه العقلي : فلكونه محرزا عمليا للواقع ، وموجبا للتحرز عن المفسدة الواقعية المحتملة ، واستيفاء المصلحة كذلك.
وبعبارة أخرى : أن الاحتياط انقياد للمولى ، فيكون حسنا عقلا.
وأما حسنه الشرعي : فلإمكان استفادته من بعض الأخبار كقوله «عليهالسلام» في مقام الترغيب عليه : «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ...» الخ.
فالمستفاد من الأخبار : أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل في متحمل الوجوب.
(٢) أي : المعاملات كالإتيان بما يحتمل دخله في صحة المعاملة ، مع عدم ما يدل على اعتباره. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
وأما الأمر الثاني : فقد أشار إليه بقوله : «كما لا ينبغي الارتياب ...» إلخ.
وتوضيح هذا الأمر الثاني : أنه لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب على الاحتياط في كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية ، كما إذا أتى بالفعل باحتمال أمر المولى ، أو تركه باحتمال نهيه ؛ وذلك لأنه انقياد للمولى وتخضّع له ، بل استحقاقه عليه