ثم لا يخفى (١) : أن الظن باعتبار ظن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره من باب
______________________________________________________
ودليل الملازمة مستند إلى الانسداد ، فحجية القدر المتيقن مستندة إلى الانسداد.
طرق تعميم النتيجة على الكشف
(١) هذا شروع من المصنف «قدسسره» في مناقشة المعمم الأول ، وغرض المصنف فعلا : هو التعرض لما أفاده الشيخ الأنصاري «قدسسره». ومن تقدم عليه ؛ من جعل النتيجة بناء على الكشف مهملة بحسب الأسباب والموارد والمرتبة ، وتعميمها بحسب الموارد بالإجماع ، بلا تفصيل بين ما للشارع فيه مزيد اهتمام وغيره. وأما بحسب الأسباب والمرتبة : فقد نقلت عنهم طرق ثلاثة لتعميم النتيجة.
فلا بد أولا : من الإشارة إلى تلك الطرق ، وثانيا : من بيان مناقشة المصنف وإشكاله عليها. وقد أشار المصنف إلى المعمم الأول والثالث دون المعمم الثاني ، ونذكر جميع المعممات الثلاثة قبل إشكال المصنف على الأول والثالث منها.
فنقول : طرق تعميم النتيجة على الكشف هي ثلاثة :
الأول : أن الشيخ الأنصاري «قدسسره» لما اختار أن النتيجة على الكشف كلية بحسب الموارد ، يعني بها : المسائل الفقهية ، بدعوى : الإجماع القطعي على أن العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه ، وأنها مهملة بحسب الأسباب والمرتبة ـ إلى أن قال ـ «ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه :
الأول : عدم المرجح لبعضها على بعض ، فيثبت التعميم لبطلان الترجيح بلا مرجح ، والإجماع على بطلان التخيير ، والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحا وإبطاله ـ إلى أن قال ـ فنقول : ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة.
الأول : كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي ، بمعنى : كونه واجب العمل على كل تقدير ، فيؤخذ به ويطرح الباقي للشك في حجيته.
الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض فتعين العمل عليه.
الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجية ، فإنه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره ؛ إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره ، وإما لكونه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع» (١). انتهى مورد الحاجة من بعض عبارات الشيخ «قدسسره» ، وتركنا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣.