الاحتياطات (١) احتمالا أو محتملا (٢). فافهم.
______________________________________________________
(١) على بعض كترجيح احتياطات باب الدماء والفروج على احتياطات بابي الطهارة والنجاسة ، أو ترجيح الاحتياطات التي يكون احتمال التكليف في مواردها قويا «احتمالا» هذا للثاني ، «أو محتملا» هذا للأول إذ في باب الفروج المحتمل أقوى من باب الطهارة.
(٢) قيدان ل «بعض الاحتياطات» ، فإذا احتمل وجوب فعل احتمالا ضعيفا ، وكان المحتمل من الأمور المهمة ؛ بحيث لو كان وجوبه معلوما لاهتم به الشارع ترجحت مراعاة المحتمل ، فيحتاط فيه نظرا إلى أهميته كما أنه لو احتمل وجوب فعل احتمالا قويا ولم يكن المحتمل من الأمور المهمة ترجحت مراعاة الاحتمال ، فيحتاط فيه بالإتيان به نظرا إلى أهمية الاحتمال. وهناك تطويل في الكلام تركناه رعاية للاختصار.
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى أن حسن الاحتياط قبل الإخلال وعدم حسنه حينه إنما هو بالإضافة إلى الجمع بين الاحتياطات بالنسبة إلى تكاليف متعددة ، وأما بالإضافة إلى الجمع بين محتملات تكليف واحد : فهو مبني على إمكان الانفكاك بين الموافقة القطعية ، وترك المخالفة القطعية. فتدبر.
أو إشارة إلى وجوب الاحتياط في الأمور المهمة كالدماء والأعراض.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في الأمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا الأمر الرابع : بيان جهات ثلاث متعلقة بالاحتياط.
إحداها : حسنه حتى مع قيام الدليل على نفي التكليف.
ثانيتها : كون حسنه محدودا بما لم يستلزم اختلال النظام.
ثالثتها : كيفية التبعيض في الاحتياط إذا كان الاحتياط التام مستلزما لاختلال النظام.
٢ ـ وحاصل الجهة الأولى : أن الاحتياط حسن مطلقا أي : حتى مع قيام حجة على عدم التكليف الإلزامي في الشبهة الحكمية ، كما إذا فرض قيام دليل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فلا شك في حسن الدعاء احتياطا من باب إحراز الواقع ؛ إذ موضوع الاحتياط ـ وهو احتمال التكليف واقعا ـ ثابت ، فيكون حسنا عقلا وراجحا شرعا.
وحاصل الكلام في الجهة الثانية : أن حسن الاحتياط مطلقا مشروط بعدم إخلاله للنظام ، فإذا بلغ حد الإخلال به لم يكن حسنا عقلا ولا راجحا شرعا. وأما الأول : فلأنه