على القاعدة ، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وعلى (١) تقدير أنها من باب الطريقية : فإنه (٢) وإن كان على خلاف القاعدة ؛ إلا إن أحدهما ـ تعيينا أو (٣) تخييرا ـ حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من (٤) احتمال الإصابة مع اجتماع سائر
______________________________________________________
التزاحم المأموري يوجب صرف القدرة في الأهم إن كان ، وإلا فالتخيير كما في إنقاذ غريقين مؤمنين ، وليس مناط التخيير ـ وهو الحجية ـ في الاحتمالين المتعارضين موجودا حتى يحكم بالتخيير فيهما أيضا ؛ إذ ليس في احتمالي الوجوب والحرمة صفة الكشف والطريقية حتى يصح قياسهما بتعارض الحجتين وهما الخبران المتعارضان ، وعليه : فتزاحم الاحتمالين في المقام ليس لتزاحم الخبرين على السببيّة كي يصح قياس المقام بتعارض الخبرين.
وأما على الثاني ـ وهو حجية الأخبار من باب الطريقية ـ فالقياس يكون مع الفارق أيضا ، ضرورة : أن مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الطرق وإن كان هو التساقط لا التخيير ، إلا إنه لما كان كل منهما واجدا لشرائط الحجية ولمناط الطريقية ـ من الكشف نوعا عن الواقع ، واحتمال الإصابة في خصوص كل واحد من المتعارضين ـ ولم يمكن الجمع بينهما في الحجيّة الفعلية لمكان التعارض ، فقد جعل الشارع أحدهما حجة تخييرا مع التكافؤ وتعيينا مع المزية ، وهذا بخلاف المقام ؛ إذ ليس في شيء من الاحتمالين اقتضاء الحجية كالخبرين حتى يجري حديث التخيير بين الخبرين في الاحتمالين اقتضاء الحجية كالخبرين حتى يجري حديث التخيير بين الخبرين في الاحتمالين المتعارضين ، فلا مانع من طرح كلا الاحتمالين وإجراء الإباحة الظاهرية.
توضيح بعض العبارات :
قوله : «باطل» خبر «وقياسه» وجواب عنه.
قوله : «فإن التخيير» .. الخ ، تعليل للبطلان ، وضمير «بينهما» راجع على الخبرين المتعارضين.
(١) عطف على «على تقدير كون» ، وضمير «أنها» راجع على الحجية المستفادة من العبارة.
(٢) يعني : فإن التخيير «وإن كان على خلاف القاعدة» ؛ لاقتضاء القاعدة الأولية في تعارض الطرق للتساقط ، فالتخيير بين الخبرين تعبد شرعي على خلاف القاعدة.
(٣) يعني : أحد الخبرين تعيينا في صورة وجود المرجح ؛ كموافقة الكتاب ومخالفة العامة وغيرهما ، «أو تخييرا» مع عدم المرجح.
(٤) بيان للوصول في «لما هو» ، واسم «كان» ضمير راجع على أحدهما.