ثم لا يذهب عليك : أن الترجيح بها (١) إنما هو على تقدير كفاية الراجح (٢) ، وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار (٣) الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف الأنظار (٤) ؛ بل الأحوال.
وأما تعميم النتيجة (٥) بأن قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه :
______________________________________________________
الفاقد للمزية ، وإن نوقش في الترجيح بهما ـ كما أفاده الشيخ الأعظم حيث ناقش في جميع المرجحات الثلاثة ـ كانت النتيجة كلية بمعنى حجية كل ظن ، وهذا هو المراد بالتعميم.
(١) أي : بالقوة ، وكان الأولى تثنية الضمير حتى يرجع إلى كل من الظن بالاعتبار والقوة ؛ بأن يقال : «إن الترجيح بهما» ؛ كما في بعض النسخ.
(٢) بحيث يجوز الرجوع في غير مورد الراجح إلى الأصول النافية للتكليف من دون محذور ، وأما على تقدير عدم كفاية الظن الراجح : فلا بد من التعدي عنه إلى غيره ، فيكون عدم كفاية الظن الراجح معمما للنتيجة ، وموجبا لحجية كل ظن ، وهذا معنى قوله : «وإلا فلا بد من التعدي ...» الخ.
وهذا أعني : عدم كفاية الظن الراجح هو : المعمم الثاني ذكره الشيخ الأعظم بقوله : «الثاني من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية ، حيث اعترفوا بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه : بأن مقتضى القاعدة ـ بعد إهمال النتيجة ـ الاقتصار على مظنون الاعتبار ، ثم على المشكوك ، ثم التعدي إلى الموهوم ؛ لكن الظنون المظنون اعتبارها غير كافية ...» الخ.
(٣) متعلق ب «التعدي» ، وضمير «غيره» راجع على الراجح.
(٤) فبنظر يكفي مظنون الاعتبار ، وبنظر آخر لا يكفي.
وبعبارة أخرى : ربما يكون الظن بالاعتبار الموجب للترجيح حاصلا بنظر شخص دون غيره ، أو الظن الراجح كافيا بنظر شخص دون نظر آخر ؛ بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال أيضا ؛ بأن يكون شخص واحد يكفي عنده الظن الراجح بمعظم المسائل أو جميعها في حال ، ولا يكفي في حال آخر ، أو يكون الظن راجحا في حال وغير راجح في حال آخر.
(٥) هذا هو الطريق الثالث من طريق تعميم النتيجة ، وقد ذكره الشيخ بقوله : «الثالث من طرق التعميم : ما ذكره بعض مشايخنا «طاب ثراه» من قاعدة الاشتغال ، بناء على أن الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة ، فإذا لم يكن قدر