.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة : فكل ما يكون مرجحا في ظرف العلم بالواجب والحرام يكون مرجحا أيضا في صورة احتمال الوجوب والحرمة.
«فافهم» لعله إشارة إلى أن الخصم لا يقول بوجوب الأخذ بجانب الحرمة مطلقا ؛ حتى في صورة الدوران بين الواجب الأهم أو محتمل الأهمية ، وبين الحرام المهم ؛ بل يقول في صورة التساوي بينهما ، بدعوى : أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، أو إشارة إلى عدم وجه للفرق بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث حكم بعدم جريانها ، وبين البراءة الشرعية ، حيث حكم بشمولها للمقام.
إلى هنا كان الكلام في الشك في أصل التكليف ، ومن هنا يقع الكلام في الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ تحرير محل النزاع : وهو ما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ، ولم يحتمل غيرهما من الإباحة ولم يكن أحد الحكمين مسبوقا بالوجود حتى يستصحب ، وما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا ، أو كان أحدهما غير المعين تعبديا.
وأما لو كان كلاهما تعبديا ، أو أحدهما المعين تعبديا : لكان خارجا عن محل النزاع ؛ لعدم جريان الوجوه المذكورة فيه أولا ، ولزوم المخالفة القطعية ثانيا ؛ إذ محل الكلام ما إذا كان كل من المخالفة القطعية والموافقة متعذرة : ومثال الشبهة الحكمية : ما إذا ساحق مقطوع الذكر زوجته ثم طلقها ، فإن كانت المساحقة في حكم الدخول فطلاقها رجعي وإن لم تكن في حكم الدخول كان الطلاق بائنا.
فعلى الأول : تجب عليها الإجابة عند طلب الزوج الاستمتاع منها في العدة. وعلى الثاني : تحرم عليها الإجابة عند طلب الزوج الاستمتاع منها في العدة ؛ لأن الاستمتاع حينئذ إنما يجوز بالعقد الجديد ، فيدور حكم الإجابة بين الحرمة والوجوب.
ومثالا الشبهة الموضوعية : ما إذا علم الزوج أنه حلف إما على وطء زوجته في هذه الليلة ، أو على ترك وطئها في نفس الليلة ، فيدور حكم الوطء في الليلة المعينة بين الحرمة والوجوب.