فصل
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من (١) الإيجاب والتحريم ، فتارة
______________________________________________________
في أصالة الاشتغال
(١) بيان للتكليف يعني : أنه يعتبر في جريان قاعدة الاشتغال ـ التي هي من الأصول العملية الأربعة ـ العلم بنوع التكليف كالعلم بوجوب فعل مردد بين المتباينين كالظهر والجمعة ، أو بين الأقل والأكثر الارتباطيين كتردد أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة ، أو العلم بحرمة فعل مردد بين فعلين كشرب هذا الإناء أو ذاك الإناء ؛ للعلم بإصابة بنجس بأحدهما إجمالا ، ولا يكفي العلم بجنس التكليف ـ وهو الإلزام الدائر بين وجوب فعل وحرمة آخر ـ في جريان قاعدة الاحتياط ، وذلك ـ أي : اعتبار العلم بنوع التكليف وعدم كفاية العلم بجنسه في جريان أصالة الاشتغال.
وكيف كان ؛ فلا بد من تحرير محل النزاع قبل الخوض في البحث فنقول : إن تحرير محل النزاع يتوقف على مقدمة وهي : بيان مجاري الأصول العملية فيقال : إن الأصول العملية على أربعة أقسام :
١ ـ أصالة البراءة.
٢ ـ أصالة التخيير.
٣ ـ أصالة الاشتغال.
٤ ـ الاستصحاب.
وملخص الفرق بين هذه الأصول العملية :
أن مجرى أصالة البراءة هو الشك في أصل التكليف بأن لا يكون التكليف الإلزامي معلوما لا جنسا ولا نوعا.
ومجرى أصالة التخيير هو : دوران الأمر بين المحذورين مع العلم الإجمالي بجنس التكليف أعني : الإلزام وعدم العلم بنوع التكليف من أنه الوجوب أو الحرمة.
ومجرى أصالة الاشتغال هو : الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع العلم بجنس التكليف ؛ بل بنوعه ولا يعلم متعلق التكليف مع إمكان الاحتياط.