مطلقا ولو (١) كانا فعل أمر وترك آخر إن كان فعليا من جميع الجهات ؛ بأن (٢) يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد
______________________________________________________
وأما طريقة المصنف فإنه قد عقد لكل واحدة منها مسألة واحدة فقد عقد للمقام مسألة واحدة جمع فيها بين المسائل الثمان كما فعل ذلك في أصالة البراءة وأصالة التخيير.
وكيف كان ؛ فالحق في تحرير الدوران بين المتباينين أن يقال : إن التكليف المعلوم بالإجمال المردد بين أمرين متباينين أو أكثر إن كان حرمة فالشبهة تحريمية ، وإن كان وجوبا فالشبهة وجوبية ، سواء كان منشأ الاشتباه فقدان النص أو إجماله ، أو تعارض النصين أو الأمور الخارجية.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) بيان لقوله : «مطلقا» ، وتوضيحه : أن العلم بالتكليف يتصور على وجهين :
أحدهما : العلم بنوعه كالوجوب مع تردد متعلقه بين المتباينين كالظهر والجمعة.
ثانيهما : العلم بجنس التكليف مع تردد نوعه بين نوعين وهما الوجوب والحرمة ؛ كالإلزام المردد بين فعل كالدعاء وحرمة آخر كشرب التتن.
ومقتضى العبارة اندراج العلم بجنس التكليف في الشك في المكلف به ، فيصح أن يقال : «يجب فعل الدعاء عند رؤية الهلال أو يحرم شرب التتن» ، وهذا تعريض بشيخنا الأعظم ، حيث خص النزاع بالعلم بنوع التكليف ، وجعل العلم بالجنس مجرى البراءة.
وهناك تطويل في الكلام أضربنا عنه رعاية للاختصار.
(٢) هذا شروع في بيان منجزية العلم الإجمالي بالتكليف.
الأقوال المعروفة لا تتجاوز عن خمسة :
١ ـ العلم الإجمالي غير مؤثر لا في وجوب الموافقة ولا في حرمة المخالفة ، فتجوز المخالفة القطعية فضلا عن الاحتمالية ، ونسب هذا القول إلى العلامة المجلسي.
٢ ـ أنه مؤثر في حرمة المخالفة ووجوب الموافقة على نحو المقتضي لا العلة التامة ، وهو مختار المصنف «قدسسره» في باب مباحث القطع من الكتاب.
٣ ـ أنه مؤثر فيهما على نحو العلة التامة ، وهو مختار المصنف في المقام.
٤ ـ أنه علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية ، ومقتض بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية.
٥ ـ أنه علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية.