.................................................................................................
______________________________________________________
الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بين الشبهة المحصورة بوجوبه فيها ، وغير المحصورة بعدم وجوبه فيها ، ويظهر هذا التفصيل من الشيخ الأنصاري «قدسسره» أيضا.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : بيان ما هو المناط لوجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي.
ويظهر من كلام الشيخ «قدسسره» تبعا للمشهور : أن المناط لوجوب الاحتياط وعدم وجوبه فيها هو كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، فيجب الاحتياط على الأول ؛ لأن العلم الإجمالي منجز للتكليف الواقعي فيجب علينا امتثاله ؛ لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، ولا يحصل العلم بالبراءة إلا بالاحتياط والإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية وترك الجميع في الشبهة التحريمية.
هذا بخلاف ما إذا كانت الشبهة غير محصورة ، حيث لا يؤثر العلم الإجمالي في تنجز التكليف الواقعي ، فلا يجب الاحتياط.
وأما مناط وجوب الاحتياط عند المصنف «قدسسره» فهو كون التكليف فعليا من جميع الجهات ، سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة ،
ولا يجب الاحتياط لو لم يكن التكليف فعليا كذلك من دون فرق بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة.
إذا عرفت هذه المقدمة يتضح لك إشكال المصنف على هذا التفصيل.
وحاصل الإشكال : أن المعلوم إجمالا إن كان فعليا من جميع الجهات وجب الاحتياط في جميع الأطراف ؛ وإن كانت غيره محصورة ، وإن لم يكن فعليا كذلك لم يجب الاحتياط في شيء منها ؛ بل تجوز مخالفته القطعية وإن كانت الأطراف محصورة ؛ إذ لا علم حينئذ بحكم فعلي من جميع الجهات حتى تجب موافقته وتحرم مخالفته.
وبالجملة فلا وجه لإناطة تنجيز العلم الإجمالي بحصر الأطراف تنجيزه بعدم حصرها ؛ بل المدار في التنجيز وعدمه على الفعلية التامة وعدمها ، فلا تفاوت بين حصر الأطراف وعدم حصرها.
نعم يكون بينهما تفاوت فيما أشار إليه بقوله : «وإنما التفاوت».
وحاصل التفاوت : أن الشبهة غير المحصورة تلازم غالبا جهة مانعة عن فعلية الحكم كالخروج عن الابتلاء ، والاضطرار المانع عن الفعلية ؛ لكون الرفع فيه واقعيا لا ظاهريا ، فتكون كثرة الأطراف ملازمة لما يمنع الفعلية التامة ، فالتفاوت أيضا من ناحية المعلوم لا