بذلك (١) ، وقد عرفت آنفا (٢) : أنه لا تفاوت بين التفصيلي والإجمالي في ذلك (٣) ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم (٤) أيضا (٥) ، تأمل تعرف.
وقد انقدح (٦) : أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ، ضرورة : أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجبت موافقته قطعا ؛
______________________________________________________
(١) أي : بسبب القلة والكثرة فإن أوجب كثرة الأطراف عدم إرادة المولى لم يجب الاحتياط ؛ وإلا وجب وإن كانت الأطراف كثيرة جدا.
(٢) أي : قوله : «ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين ...» الخ.
(٣) أي : في التنجيز وعدمه.
(٤) أي : من حيث الفعلية التامة وعدمها.
(٥) الظاهر زيادة هذه الكلمة ؛ إذ المدار في التنجيز وعدمه هو الفعلية التامة وعدمها ، لا تفصيلية العلم وإجماله ، ولا كثرة الأطراف وقلتها ، ومن المعلوم : ظهور «أيضا» في عدم انحصار مناط التنجيز في فعلية المعلوم فقط ؛ بل للعلم دخل فيه أيضا ، وهذا خلاف ما صرح به آنفا.
(٦) وهذا الكلام من المصنف تعريض بكلام الشيخ «قدسسره» ، حيث يظهر منه التفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة مخالفتها وجعل العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، ومقتضيا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : بيان الأقوال في المسألة ، فهناك أربعة أقوال :
١ ـ أنه لا تأثير للعلم الإجمالي أصلا ؛ بل حكمه حكم الشك فتجري البراءة في جميع أطرافه.
٢ ـ أنه كالعلم التفصيلي علة تامة بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك.
٣ ـ أنه مقتض بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، فيؤثر في كل منهما لو لا المانع.
٤ ـ أنه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، ومقتض بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية.
وهذا الأخير ما ذهب إليه الشيخ «قدسسره».
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المصنف اعترض على التفصيل الذي قال به الشيخ «قدسسره» ، فإنه بعد أن حكم بلزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين بحكم العقل قال :