أو (١) من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض
______________________________________________________
الإناءين المشتبهين لرفع العطش الحاصل بشرب أي واحد منهما ، فإن الاضطرار بأي نحو كان مانع عن فعلية وجوب الاجتناب ، وسيأتي تفصيل ذلك في التنبيه الأول إن شاء الله تعالى فانتظر.
في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات
(١) عطف أيضا على «إما من جهة» ، وإشارة إلى الجهة الثالثة المعبر عنها بالعلم الإجمالي في التدريجيات ، وهي عدم العلم بتحقق موضوع التكليف فعلا وإن علم تحققه إجمالا في الشهر مثلا ، وعلم تعلق التكليف به أيضا ، فإن العلم بتحقق الموضوع فعلا شرط في فعلية التكليف وتنجزه.
بيان ذلك ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٣٨» ـ : أنه لا ريب في أنه إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات ـ التي منها العلم الإجمالي بتحقق موضوعه ـ كان التكليف منجزا ، ووجبت موافقته وحرمت مخالفته القطعيتان كما مر غير مرة ، سواء كانت أطراف الشبهة دفعية ـ أي : موجودة في زمان واحد ـ كالخمر المردد بين الإناءين اللذين يتمكن المكلف من ارتكاب أيهما شاء ، أم تدريجية أي : موجودة شيئا فشيئا في أزمنة متعددة ، فإن التدرج في وجود الأطراف لا يمنع عن فعلية التكليف وتنجزه ؛ إذ كما يصح تعلقه بأمر حاصل ويكون منجزا كذلك يصح تعلقه بأمر مستقبل كما هو الحال في الواجب المعلق ، ومثل له المصنف في فوائده : بما إذا علم المكلف وجوب فعل خاص عليه بالنذر أو الحلف في يوم معين ، وتردد ذلك اليوم بين يومين ؛ كما إذا علم أنه نذر صوم يوم معين وشك في أن ذلك اليوم هو يوم الخميس أو الجمعة ، فإنه بمجرد انعقاد النذر أو حصول المعلق عليه ـ فيما إذا كان النذر معلقا على شيء كصحة مريض أو قدوم مسافر ـ يصير وجوب الوفاء بالنذر حكما فعليا يجب الخروج عن عهدته بتكرار الفعل المنذور ، فيجب عليه صوم كلا اليومين الخميس والجمعة ، فلو توقف الامتثال في طرفه على إيجاد مقدمات قبل حلول زمان الإطاعة وجب تحصيلها ؛ لأن وجوب الوفاء غير معلق على شرط غير حاصل ، بل هو منجز فعلا ، ومجرد عدم حضور زمان الامتثال حين العلم الإجمالي لا يمنع من فعلية وجوب الصوم المنذور ، وتنجز خطابه ، ويشهد له صحة إيجاب الحج على المستطيع قبل الموسم ، ووجوب تهيئة المقدمات الموجبة للكون في المواقف المشرفة في أيام ذي الحجة ، وكذا وجوب الغسل على الجنب لصوم الغد ، وهكذا.