الفعلية ، ضرورة : أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع فافهم (١).
______________________________________________________
وجوب الحج في ذمة المستطيع قبل حلول زمان الواجب وهو الموسم ، ولذا يجب عليه المسير وتهيئة المقدمات التي يتمكن بها من إتيان المناسك في وقتها.
(١) لعله إشارة إلى أن صحة التكليف بأمر استقبالي ـ بحيث يكون التكليف فعليا غير مشروط بشيء ـ محل الكلام ؛ إذ القيود غير الاختيارية لا محالة تخرج عن حيز الطلب ويتقيد هو بها ، ولذا بنى غير واحد من المتأخرين على استحالة الواجب المعلق خلافا لآخرين. أو إشارة إلى عدم صحة الواجب المعلق أصلا كما تقدم في بحث الواجب المعلق.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ أصالة الاشتغال ، ومجراها هو الشك ـ في المكلف به مع العلم بنوع التكليف وإمكان الاحتياط.
ثم الشك في المكلف به على قسمين :
١ ـ أن يكون المكلف به دائرا بين المتباينين ؛ كدورانه يوم الجمعة بين الظهر والجمعة مع العلم بوجوب صلاة فيه.
٢ ـ أن يكون دائرا بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما لو شك في كون الاستعاذة من أجزاء الصلاة أم لا بمعنى : أن أجزاء الصلاة هل هي تسعة أو عشرة؟
وعلى هذا فيقع الكلام في مقامين :
الأول : في دوران الأمر بين المتباينين.
الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
الكلام فعلا في المقام الأول أعني : دوران الأمر بين المتباينين والمراد بهما : أن لا يكون لهما قدر متيقن ، سواء كان تباينهما ذاتا كدوران الواجب بين الصوم والصدقة ، أم عرضا كدورانه بين القصر والتمام فيما إذا علم بوجوب أحدهما إجمالا ، فإن التباين بينهما باعتبار بشرط اللائية وبشرط الشيئية.
٢ ـ والضابط في العلم الإجمالي المتعلق بالمتباينين : هو رجوعه إلى قضية منفصلة مانعة الخلو ، فيقال في المثال المذكور. «الواجب إما الصوم وإما الصدقة» ، وهذا يرجع إلى قضيتين شرطيتين يكون مقدم كل واحدة منهما إحدى طرفي العلم الإجمالي. وتاليها