.................................................................................................
______________________________________________________
هو حرمة الشرب وعدم جواز الوضوء به ، والاضطرار إنما يرفع الأول دون الثاني ، فلا وجه لتوهم انحلال العلم الإجمالي وهو واضح ، فلا يجوز الوضوء بشيء منهما ، فهذا خارج عن محل الكلام.
إذا عرفت ما هو محل البحث في هذا التنبيه الأول فاعلم : أن غرض المصنف من عقد هذه التنبيهات هو : بيان موانع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال.
ثم غرض المصنف من عقد هذا التنبيه هو : التعريض بما أفاده الشيخ «قدسسره» في التنبيه الخامس من التنبيهات التي عقدها الشيخ «قدسسره» للشبهة التحريمية الموضوعية من الاشتغال. فلا بد من ذكر ما أفاده الشيخ «قدسسره» في التنبيه الخامس حتى يتضح ما أورده صاحب الكفاية عليه.
قال الشيخ : «الخامس : لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات : فإن كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه ؛ لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي ؛ لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه». ـ إلى أن قال : «وإن كان بعده ، فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر». دروس «في الرسائل ، ج ٣ ، ص ٢٤٩».
وأما توضيح اعتراض المصنف عليه : فيتوقف على مقدمة وهي : بيان صور المسألة مع ما فيها من الخلاف بين الشيخ والمصنف.
وأما صورة المسألة فهي ست ؛ وذلك لأن الاضطرار يمكن أن يحصل قبل العلم الإجمالي ، أو معه ، أو بعده. وعلى جميع التقادير : إما أن يكون الاضطرار إلى واحد معين من أطراف الشبهة ، أو إلى واحد غير معين منها.
ومثال الاضطرار إلى المعين هو : ما إذا كان أحد المشتبهين بالنجس ماء ، والآخر ماء الرمان مثلا ، فاضطر إلى شرب ماء الرمان لمعالجة المرض. ومثال الاضطرار إلى الواحد غير المعين هو : ما إذا كان كلا المشتبهين بالنجس ماء وكان شرب أحدهما كافيا في رفع الاضطرار.
وكيف كان ؛ فصور الاضطرار ستة فلا بد من حكمها عند المصنف والشيخ «قدسسرهما».
فيقال : إنه لا خلاف ولا إشكال في رفع حرمة ما اضطر إليه بالاضطرار ، فيجوز ارتكاب أحد المشتبهين معينا فيما إذا اضطر إليه معينا ، أو مخيرا فيما إذا كان الاضطرار