ضرورة (١) : أنه (٢) مطلقا موجب لجواز ارتكاب (٣) أحد الأطراف ، أو تركه (٤)
______________________________________________________
الاضطرار من حدود التكليف بمعنى اشتراط فعلية التكليف بالاختيار ودورانه مداره حدوثا وبقاء ، وعدم حصول العلم بالتكليف الفعلي المنجز في الاضطرار السابق على زمان العلم به والمقارن له واضح ؛ كما يظهر من التزام الشيخ بالبراءة في سائر الأطراف في هاتين الصورتين ، وكذا في الاضطرار اللاحق ؛ لأن العلم بالتكليف الفعلي وإن كان ثابتا ظاهرا حال اختيار المكلف وقدرته على الامتثال ؛ إلّا إن طروء الاضطرار يوجب انتفاء العلم بالتكليف الفعلي المنجز لاعتبار الاختيار في فعلية الحكم حدوثا وبقاء كما عرفت. ومع احتمال انطباق الحرام الواقعي على المضطر إليه لا مقتضى لوجوب الاجتناب عن سائر الأطراف كما في الاضطرار السابق والمقارن. والعلم الإجمالي وإن حصل في زمان الاختيار واستقل العقل بلزوم رعايته ؛ إلّا إن طروء الاضطرار بعده أوجب اختصاص تنجيزه بزمان قبل عروض الاضطرار ؛ لعدم بقاء العلم بالتكليف الفعلي المنجز على كل تقدير بعد عروضه ، حيث إنه ترتفع به القضية المنفصلة الحقيقية المقومة للعلم الإجمالي ، لمنافاة الترخيص الفعلي في المضطر إليه مع التكليف الإلزامي المحتمل وجوده ؛ لأن احتمال جعل المتنافيين كالقطع به في الاستحالة.
وكيف كان ؛ فالتكليف مشروط بالاختيار حدوثا وبقاء ، فينتفي مع الاضطرار من دون فرق بين الصور الست أصلا.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
قوله : «كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين» يعني : كذلك يكون الاضطرار مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان الاضطرار إلى طرف غير معين من الأطراف. وهذا إشارة إلى أول تفصيلي الشيخ «قدسسره» ، وهو متضمن للصورة الرابعة والخامسة والسادسة.
(١) تعليل لقوله : «مانعا» وإشكال على هذا التفصيل وقد عرفت توضيحه.
(٢) أي : الاضطرار مطلقا ـ سواء كان إلى معين أم إلى غير معين ـ موجب لجواز الارتكاب في الشبهة التحريمية ؛ لما عرفت : من منافاة الترخيص الفعلي مع فعلية الحرمة على كل تقدير ، فلا وجه للتفصيل بين المعين وغير المعين.
(٣) هذا في الشبهة التحريمية ؛ كالاضطرار إلى شرب أحد الماءين معينا أو مخيرا ، مع العلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين.
(٤) عطف على «ارتكاب» هذا في الشبهة الوجوبية ؛ كما إذا وجب عليه الإتيان