به (١) إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد (٢) الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه ، لا (٣) فيما شك في اعتباره في صحته (٤) ، تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
(١) أي : بالإطلاق ، وضمير «إنه» للشأن ، و «بشيء» متعلق ب «التقييد» ، وضمير «بدونه» راجع على «التقييد بشيء» ، أو إلى الشيء وذلك كالابتلاء الذي يتقيد كل خطاب به.
(٢) متعلق ب «شك» ، وإشارة إلى القسم الثاني من قسمي دخل القيد في الخطاب كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة ، فإنه يصح التمسك بإطلاق الرقبة إذا شك في تقيدها به.
(٣) عطف على «فيما إذا شك» وإشارة إلى القسم الأول من قسمي القيد وهو ما اعتبر في صحة نفس الخطاب ، يعني : أنه لا يصح التمسك بالإطلاق فيما شك في تحقق ما اعتبر في صحة الإطلاق بدونه كالابتلاء ، فإنه لا يصح الخطاب بدونه.
(٤) أي : صحة الإطلاق ، فلا يمكن التثبت بالإطلاق ، إذا كان الشك في قيد لا يصح الإطلاق بدونه كما فيما نحن فيه ، فإن الابتلاء قيد لا يصح الإطلاق بدونه ، فإنه إذا كان إناء الجار خارجا عن محل الابتلاء لا يصح أن يطلق المولى.
قوله : «اجتنب عن إناء زيد» ، وإنما يصح أن يقول : «اجتنب عنه إن ابتليت به». وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا التنبيه : هو بيان شرط من شرائط فعلية الحكم وهو كون المكلف به موردا لابتلاء المكلف.
وقد تعرض المصنف في هذا التنبيه لجهتين :
إحداهما : في اعتبار الابتلاء بالمتعلق في صحة توجيه الخطاب إلى المكلف.
ثانيتهما : في حكم الشك في الابتلاء بعد الفراغ عن اعتباره.
والشيخ أول من اعتبر هذا الشرط ، غاية الأمر : أنه تعرض لاعتبار هذا الشرط في خصوص التكاليف التحريمية.
٢ ـ الكلام في الجهة الأولى : أن غرض الشارع من النهي عن فعل هو إحداث المانع في نفس المكلف عن ارتكاب متعلق النهي الواصل إليه ؛ بحيث يستند ترك المنهي عنه إلى النهي. وهذا يتحقق في موردين.