يكون أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون (١) مع كثرة أطرافه ، وملاحظة (٢) أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى.
ولو شك (٣) في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان (٤) ؛ وإلا (٥) فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي.
هذا (٦) هو حق القول في المقام.
______________________________________________________
تامة ، يعني : هل يوجد المانع الفعلية في ذلك المورد مطلقا أي : من غير فرق بين قلة الأطراف وكثرتها ، أم يوجد المانع مع كثرة الأطراف فقط.
(١) هذا عدل لقوله : «أنه يكون ...».
(٢) أي : مع ملاحظة أن الموجب لرفع فعلية التكليف يوجد مع أية مرتبة من مراتب الكثرة ولا يوجد مع أية منها ؛ إذ يمكن أن يكون ذلك الموجب مع بعض المراتب لا جميعها ، وضمير «أنه» راجع على الموجب ، وضمير «أطرافه» راجع على «المعلوم بالإجمال» ، وضمير «كثرتها» راجع على الأطراف.
(٣) هذا هو الأمر الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه في بداية هذا التنبيه ، وهو بيان حكم الشك في ارتفاع فعلية التكليف من جهة الشك في طروء الرافع لها مثل الضرر والعسر مثلا.
توضيح ذلك : أنه بناء على ما تقدم من منجزية العلم الإجمالي بفعلية التكليف في الشبهة غير المحصورة أيضا ، فإذا شك في أن الاجتناب عن جميع الأطراف هل يستلزم الضرر المنفي أو العسر والحرج الشديدين حتى يرتفع التكليف به أم لا؟ ففي المسألة صورتان ، وقد تقدم توضيح المسألة بكلتا صورتيها ، فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
وأضربنا عن تطويل الكلام في المقام رعاية للاختصار.
(٤) أي : لو ثبت إطلاق ، ف «كان» هنا تامة. يعني : فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان إطلاق في المقام ، فيقال أن قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) مطلق ولا يعلم وجود عسر في المقام رافع لهذا التكليف فالمرجع هو الإطلاق.
(٥) أي : وإن لم يكن إطلاق في البين ، كما إذا كان الدليل لبيا أو لفظيا مجملا ، فالمرجع أصالة البراءة ؛ لكون الشك في التكليف.
(٦) أي : التفصيل في رعاية المعلوم بالإجمال وعدمها بين ما إذا ثبت بدليل لفظي مطلق ، وبين ما إذا ثبت بغيره من إجماع وغيره ، فالمرجع هو لزوم الاحتياط على الأول ،