البين دون غيرها وإن كان حاله حال بعضها (١) في كونه محكوما بحكم (٢) واقعا.
ومنه (٣) ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم
______________________________________________________
المقدمة من أن المنجز لا يتنجز ؛ إذ وجوب الاجتناب فيه قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول ، فلا يجري فيه الأصل ويجري الأصل في جانب الإناء الأحمر بلا معارض ، فلا يجب الاجتناب عنه وهو ـ الملاقى ـ بالفتح ـ على الفرض ، فالنتيجة هي : وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ وهو الثوب دون الملاقى ـ بالفتح ـ وهو الإناء الأحمر.
والمورد الثاني هو ما إذا علم بملاقاة ثوب المكلف بالإناء الأحمر مثلا ، ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى ـ وهو الإناء الأحمر ـ أو الطرف الآخر وهو الإناء الأبيض حين خروج الإناء الأحمر عن مورد الابتلاء ، فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ وهو الثوب دون الملاقى ـ بالفتح ـ وهو الإناء الأحمر ؛ لكونه خارجا عن مورد الابتلاء ، وقد عرفت في المقدمة اعتبار الدخول في مورد الابتلاء في تنجز التكليف بالعلم الإجمالي.
فحاصل الكلام في الصورة الثانية هو : وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ في الموردين دون الملاقى ـ بالفتح ـ.
والصورة الثالثة : هي ما إذا علم بملاقاة ثوب المكلف بالإناء الأحمر ، ثم علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أعني : الأحمر أو الأبيض ، فيجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا ، وذلك لكون العلم الإجمالي متعلقا بالأطراف الثلاثة دفعة واحدة ؛ إذ تصبح حينئذ جميع الأطراف ـ وهي الملاقي والملاقى والطرف الآخر ـ من أطراف العلم الإجمالي ، فيجب الاجتناب عن الجميع. هذا هو معنى وجوب الاجتناب عنهما معا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنف في المقام.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : بعض الأطراف ، وضميرا «حاله ، كونه» راجعان على «غيرها».
(٢) الصواب «بحكمه» باتصال الضمير به ، يعني : وإن كان حال ذلك الغير المغاير للأطراف ـ وهو الملاقي ـ حال بعض الأطراف وهو الملاقى بحسب الواقع من حيث الطهارة أو النجاسة.
(٣) أي : ومما ذكرناه ـ من اختصاص حكم العقل بلزوم الاجتناب من باب المقدمة العقلية بخصوص الأطراف دون غيرها كالملاقي لبعضها ـ ظهر : أنه يجب التفصيل في حكم الملاقي لبعض أطراف النجس المعلوم إجمالا بالاجتناب تارة عن الملاقي دون ملاقيه ، وأخرى بالعكس ، وثالثة عن كليهما ، فالصور ثلاث ، وقد عرفت بيانها تفصيلا.