.................................................................................................
______________________________________________________
والكلام في المقام يحتاج إلى بسط خارج عن وضع هذا المختصر ، فتركنا ما في المقام من بسط الكلام رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان ما هو محل الكلام في هذا التنبيه فيقال : إن الكلام إنما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصة ببعض الأطراف ؛ لأن ملاقي جميع الأطراف معلوم النجاسة ، فيكون خارجا عن محل النزاع ، وكذا فرض الملاقيين بأن يكون لكل طرف ملاق حيث لا إشكال حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين ، فهذا الفرض أيضا خارج عن محل الكلام.
٢ ـ قد وقع الخلاف في حكم ملاقي بعض أطراف المشتبهين بالنجس.
فهناك وجوه ؛ بل أقوال :
الأول : ما حكي عن العلامة في المنتهى وابن زهرة في الغنية من تنجّس الملاقي ووجوب الاحتياط مطلقا.
الثاني : ما عن المشهور من عدم تنجّس ملاقي النجس مطلقا.
الثالث : ما هو مختار المصنف «قدسسره» من التفصيل بين صور ثلاث.
ثم القول الأوّل والثاني مبنيان على أن وجوب الاجتناب عن النجس هل هو من شئون الحكم وهو وجوب الاجتناب عن الملاقى أو من جهة تحقق الموضوع وهو التنجّس بالملاقاة؟ فعلى الأول : يجب الاجتناب عن ملاقي أحد الطرفين لتحقق الحكم بوجوب الاجتناب في الملاقى.
وعلى الثاني : لا يجب الاجتناب عن الملاقي ؛ وذلك لعدم العلم بالملاقاة للنجس ؛ لأن المفروض : أن الحكم بوجوب الاجتناب في الملاقي تابع لتحقق نجاسته بالملاقاة مع النجس وهي مشكوكة ، فتجرى فيه أصالة الطهارة والحلية.
٣ ـ أما الاستدلال على القول بوجوب الاجتناب عن الملاقي فلوجهين :
أحدهما : ظهور الآية المباركة ـ أعني : قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) ـ في الملازمة بين هجر عين النجس وهجر ما يلاقيه.
وجه الظهور : لزوم هجر النجس بتمام شئونه وتوابعه ، ومن توابعه ملاقيه فيجب هجره أيضا.