التكليف بينهما (١) أيضا (٢) يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر (٣) ؛ لتنجزه به (٤) حيث (٥) تعلق بثبوته فعلا.
وتوهم انحلاله (٦) إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر
______________________________________________________
فلا بد من تحصيل غرض المولى بحكم العقل ، فيجب الإتيان بما يحققه ويحصل به الغرض.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المقام من صغريات الشك في المحصل وهو مجرى الاحتياط بالاتفاق ، فيجب الإتيان بالأكثر للزوم تحصيل الغرض ، وهو لا يحصل إلا بإتيان الأكثر وهذا معنى الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح استدلال المصنف على وجوب الاحتياط عقلا في المقام ، وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهذا شروع في الاستدلال على مختاره من لزوم الاحتياط عقلا ، وأما جريان البراءة شرعا فسيأتي بعد الفراغ من الاستدلال على وجوب الاحتياط عقلا بالوجهين ، وقد عرفت توضيحهما على وجوب الاحتياط عقلا فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
(٢) أي : كما أن العلم بثبوت التكليف بين المتباينين يوجب الاحتياط.
(٣) قيل : إن مفروض الكلام هو : ما إذا لم يكن الزائد المحتمل وجوبه من الأركان التي يبطل الكل بتركه مطلقا عمدا أو سهوا أو نسيانا كالركوع في الصلاة ؛ بل مثل السورة فيها ، لكنه لا يخلو من التأمل ؛ إذ لا فرق في جريان البراءة على القول به بين كون مجراها محتمل الركنية أو غيره كما هو مقتضى إطلاق دليلها.
(٤) أي : لتنجز التكليف بالأكثر بالعلم الإجمالي.
(٥) تعليل لقوله : «لتنجزه» وحاصله : أن علة تنجز التكليف الموجب للاحتياط عقلا هي كون العلم الإجمالي هنا واجدا لشرط التنجيز وهو العلم بالتكليف الفعلي ، فلا محيص حينئذ من تحصيل العلم بالفراغ بإتيان الأكثر.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(٦) أي : انحلال العلم الإجمالي. هذا إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري القائل بالانحلال وجريان البراءة العقلية والنقلية في المقام ، واستدل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان