عدم تنجز التكليف على كل حال (١) المستلزم (٢) لعدم لزوم الأقل مطلقا (٣) المستلزم (٤) لعدم الانحلال ، وما (٥) يلزم من وجوده عدمه محال.
نعم (٦) ؛ إنما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة ، فإن وجوبه حينئذ (٧) يكون
______________________________________________________
(١) أي : سواء كان وجوب الأقل نفسيا أم غيريا.
(٢) صفة لقوله : «عدم» والوجه في الاستلزام ما عرفت من : أنه على تقدير عدم تنجز وجوب الأكثر نفسيا استقلاليا ينتفي تنجز وجوب الأقل غيريا ؛ لتبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في التنجز وعدمه ، فيصير الأقل منجزا في صورة واحدة ، وهو وجوبه نفسيا لا مطلقا ولو كان غيريا.
(٣) أي : ولو كان متعلقا بالأكثر ؛ لأن وجوب الأقل حينئذ غيري وليس بمنجز ؛ لعدم تنجز وجوب الأكثر.
(٤) بالكسر نعت لقوله : «لعدم» ، والوجه في هذا الاستلزام أيضا واضح ؛ إذ لا بد من تنجز وجوب الأقل على كل تقدير حتى ينحل به العلم الإجمالي ، والمفروض : عدم تنجزه كذلك كما مر غير مرة.
(٥) أي : الانحلال المستلزم للمحال محال أيضا ، وهذا هو التناقض ، وضميرا «وجوده ، عدمه» راجعان على الموصول المراد به الانحلال.
(٦) استدراك على عدم انحلال العلم الإجمالي بالأقل والأكثر الارتباطيين ، وهذا الاستدراك خارج موضوعا عن محل البحث كما سينبه عليه المصنف.
وحاصله : أن الأقل والأكثر إذا كانا استقلاليين ، وعلم إجمالا بمطلوبية أحدهما فلا مانع عقلا من انحلاله ، فإن المصلحة الملزمة في الأقل تقتضي وجوبه النفسي الاستقلالي ؛ لامكان وجود مصلحتين ملزمتين تقوم إحداهما بالأقل والأخرى بالأكثر ، فلو اقتصر على الأقل ترتبت عليه مصلحته ، وجرت البراءة عن وجوب الأكثر ؛ كتردد الدين بين الدرهم والدرهمين.
هذا إذا لم يتوقف استيفاء مصلحة الأقل على استيفاء مصلحة أخرى ؛ وإلا فمع التوقف أو التلازم لا يستقيم جريان البراءة عن الأكثر الموقوف جريانها على انحلال العلم الإجمالي ؛ لتلازم أوامر الأجزاء حينئذ ثبوتا وسقوطا ، الموجب لاندراجه في الأقل والأكثر الارتباطيين.
(٧) أي : فإن وجوب الأقل حين كونه ذا مصلحة نفسية مستقلة ـ وإن كانت بالنسبة إلى مصلحة الأكثر ضعيفة ـ يكون معلوما له.