يكن جزءا (١) ، لكنه (٢) غير ضائر ؛ لانطباقه عليه أيضا (٣) فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا ، غايته لا بتمامه (٤) بل بسائر أجزائه. هذا مضافا (٥) إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس (٦) مما يقطع بخلافه.
مع أن (٧) الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من (٨) العبادات.
______________________________________________________
(١) لا للماهية ولا للفرد ، وضمير «عليه» راجع على الفرد المأتي به.
(٢) أي : لكن عدم الانطباق على المأتي به بتمامه لو لم يكن المشكوك فيه جزءا غير ضائر لانطباق الكلي على المأتي به إجمالا.
(٣) أي : كانطباق الكلي على المأتي به في صورة دوران الجزء بين جزئيته للماهية والفرد.
(٤) أي : لا ينطبق الطبيعي على تمام المأتي به ؛ بل على ما عدا ذلك الزائد من الأجزاء المعلومة.
(٥) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الإشكال والمناقشة في كلام الشيخ «قدسسره».
وحاصله : القطع بعدم دخل قصد الوجه أصلا لا في نفس الواجب ولا في أجزائه ، وما تقدم في الوجه الأول كان ناظرا إلى عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه في خصوص الأجزاء.
(٦) أي : لا في الواجب ولا في أجزائه ، وذلك لما تقدم منه في مباحث القطع من أنه ليس منه في الأخبار عين ولا أثر ، وفي مثله مما يغفل عنه غالبا لا بد من التنبيه عليه حتى لا يلزم الإخلال بالغرض.
(٧) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الإشكال ، وحاصله : أن ما تقدم في كلام الشيخ أخص من المدعى ؛ إذ المدعى وهو جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين لا يختص بالعبادات التي يعتبر فيها الإتيان بها على وجه قربي ؛ بل يعم التوصليات ، لاشتمالها أيضا على المصالح ومن المعلوم : عدم اعتبار قصد الوجه في ترتبها على تلك الواجبات ، فيتوقف استيفاء الغرض فيها على فعل الأكثر ، مع عدم لزوم قصد الامتثال فيها فضلا عن قصد الوجه ، وحديث قصد الوجه مختص بالعبادات كما لا يخفى.
(٨) بيان للموصول في «بما لا بد أن يؤتى به ...» ، وضمير «به» راجع على «ما» الموصول.