.................................................................................................
______________________________________________________
فما ذكره صاحب الفصول من جريانها في الجزئية لا يرجع إلى محصل صحيح.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح إشكال الشيخ على صاحب الفصول.
وأما توضيح إشكال المصنف على الشيخ : فأيضا يتوقف على مقدمة وهي :
أن المجعول على قسمين :
الأول : أن يكون الشيء مجعولا بالأصالة وعلى نحو الاستقلال كالحكم التكليفي.
الثاني : أن يكون مجعولا بتبع الجعل الشرعي لمنشا انتزاعه كجزئية السورة للمأمور به ، حيث تكون مجعولة بتبع جعل وجوب المركب من الأجزاء.
إذا عرفت هذه المقدمة فيقال في توضيح إشكال المصنف على الشيخ إن أدلة البراءة تشمل كلا القسمين. ولا تختص بالقسم الأول لعدم الدليل على اختصاص مجراها بما هو مجعول بالأصالة والاستقلال ، بل يشمل المجعول الانتزاعي والتبعي أيضا ، فما أفاده صاحب الفصول من أن أدلة البراءة ترفع جزئية ما شك في جزئيته كالسورة مثلا في محله ؛ لأن جزئيتها وإن لم تكن مجعولة بالأصالة بعنوان أنها جزء ، ولكنها مجعولة تبعا وبلحاظ منشأ انتزاعها حيث إنه إذا أمر الشارع بمركب من الأجزاء وتكون منها السورة مثلا ، يتنزع العقل من ذلك جزئية السورة ، فإذا شك في جزئيتها للمركب ترفع بالأصل ولو برفع الأمر عن الأكثر وهو منشأ انتزاعها. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح إشكال المصنف على الشيخ «قدسسرهما».
وأما ما في حاشية الرسائل فهذا لفظه : «يمكن أن يقال : إن وجوب واحد من الأقل والأكثر نفسيا مما لم يحجب علمه عنا ولسنا في سعة منه كما هو قضية العلم به بحكم العقل أيضا حسب الفرض ، وهذا ينافي الحكم على الأكثر على التعيين بأنه موضوع عنا ونحن في سعته ، فإن نفي الوضع والسعة عما علم إجمالا وجوبه مع العلم تفصيلا بوجوب أحد طرفيه يستدعي نفيهما عنه ، ولو كان هو الطرف الآخر ، فلا بد إما من الحكم بعدم شمول هذه الأخبار لمثل المقام مما علم إجمالا وجوب شيء إجمالا ، وإما من الحكم بأن الأكثر ليس مما حجب علمه ، فإنه يعلم الإتيان به بحكم العقل مقدمة للعلم بإتيان ما لسنا بسعته ...». فما ذكر الشيخ من البراءة الشرعية عن الأكثر مما ليس في محله. وفي المقام مناقشة تركناها رعاية للاختصار.
ولكن المصنف عدل عن جريان الأصل في التكليف ـ كما في كلام الشيخ ـ إلى