الرفع الناظر (١) إلى الأدلة على بيان الأجزاء إليها نسبة (٢) الاستثناء ، وهو (٣) معها يكون دالا «دالة» على جزئيتها إلا مع الجهل بها كما لا يخفى. فتدبر جيدا.
______________________________________________________
وبالجملة : فوجوب الأقل مستند إلى أدلة الأجزاء لا إلى حديث الرفع حتى يتوهم أن إثبات ذلك به يتوقف على القول بالأصل المثبت ، والحديث ينفي خصوص الوجوب الضمني المتعلق بما شك في جزئيته ، ولا ينفي تمام الوجوب على تقدير ثبوته للأكثر. وضميرا «ارتفاعه ، انتزاعه» راجعان على الأمر الانتزاعي ، وهذا كارتفاع جزئية السورة بارتفاع منشأ انتزاعه ، وهو الأمر الضمني المتعلق بها.
(١) صفة ل «حديث الرفع» ، وإشارة إلى الحكومة التي أشرنا إليها بقولنا : «وهذا التحديد نشأ من حكومة حديث الرفع ...» الخ. وضمير «إليها» راجع على «الأدلة».
(٢) خبر «أن نسبة» فكأنه قيل : «السورة مثلا واجبة في الصلاة إلا مع الجهل بجزئيتها» ، وهذا الاستثناء مفاد حديث الرفع ، فبعد انضمامه إلى أدلة الأجزاء يستفاد وجوب الأقل وعدم جزئية مشكوك الجزئية وإن كان جزءا واقعا.
(٣) يعني : وحديث الرفع مع أدلة الأجزاء يكون دالا على جزئية الأجزاء إلا مع الجهل بجزئيتها ، وهذا محصل الجمع بين أدلة الأجزاء وحديث الرفع الذي جعل كالاستثناء بالنسبة إليها. وضمير «هو» راجع على «حديث الرفع» ، وضمير «معها» راجع على «الأدلة» ، وضمير جزئيتها راجع على «الأجزاء» ، وضمير «بها» إلى «جزئيتها».
وهنا تطويل الكلام بالنقض والإبرام تركناه رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان محل الكلام في المقام يتوقف على أمور :
الأول : الفرق بين المتباينين والأقل والأكثر الارتباطيين : أن المتباينين ما لا ينطبق أحد طرفي الترديد على الطرف الآخر ، بخلاف الأقل والأكثر ، فطرفا الترديد يمكن اجتماعهما بإتيان الأكثر.
الثاني : الفرق بين الارتباطيين والاستقلاليين : أن الأمر بالمركب يسقط بمقدار الأقل إذا أتى به ؛ كتردد ما في الذمة من الدين بين خمسة آلاف ليرة سورية وبين عشرة آلاف ، فإذا دفع الخمسة يسقط الدين مقدار الخمسة لو كان الدين عشرة. هذا بخلاف الارتباطيين كالصلاة المرددة بين التسعة الأجزاء وعشرة الأجزاء ، فإذا أتى بالتسعة الأجزاء وكان الواجب العشرة الأجزاء تقع الصلاة باطلة.