الحال (١) بمثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصها (٢) بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية ، كما إذا وجه الخطاب (٣) على نحو يعم الذاكر والناسي ...
______________________________________________________
الالتفات والنسيان إلى قسمين : الذاكر والناسي ، ويصير الواجب بتمام أجزائه وشرائطه واجبا على الذاكر ، وبما عدا الجزء أو الشرط المنسي منه واجبا على الناشئ خلافا للشيخ الأنصاري «قدسسره» ، حيث منع عن تنويع المكلف وجعله قسمين ذاكرا وناسيا ، نظرا إلى أن الغرض من الخطابات لمّا كان هو البعث والزجر المعلوم ترتبهما على إحراز المكلف انطباق العنوان المأخوذ في حيز الخطاب على نفسه ؛ إذ الغافل عن الاستطاعة مثلا لا ينبعث عن إيجاب الحج على المستطيع أصلا ، ومن المعلوم : امتناع خطاب الناسي بهذا العنوان ، ضرورة : أن توجيه هذا الخطاب إليه يخرجه عن عنوان الناسي ويجعله ذاكرا ، فلا بد للناسي في الشك في الجزئية أو الشرطية من الإتيان بالواجب بتمامه ، من دون فرق في إطلاق الجزئية والشرطية بين الذاكر والناسي ، والتفكيك بينهما لا وجه له أصلا.
(١) أي : حال النسيان بحديث الرفع ومثله من سائر أدلة البراءة النقلية.
(٢) أي : تخصيص الجزئية أو الشرطية بهذا الحال أي : حال النسيان بحسب الأدلة الاجتهادية ، بنحو لا يلزم محذورا أصلا ؛ إذ لا يتوقف تنويع المكلف بالذاكر والناسي على جعل الناسي موضوعا للخطاب حتى يمتنع ذلك لانقلابه بالذاكر كما أفاده الشيخ «قدسسره».
ولذا حكم بجزئية شيء حال النسيان إن لم يكن لدليلها إطلاق يشمل تلك الحالة ، وإن كان له إطلاق فهو دليل عليها وموجب لبطلان العبادة الفاقدة للجزء المنسي (١).
والحاصل : أنه «قدسسره» يقول بأصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا (٢) ، إما لإطلاق دليل الجزئية ، وإما لامتناع خطاب الناسي بما عدا المنسي ، والحكم بالصحة منوط بدليل عام أو خاص يدل على الصحة.
(٣) هذا جواب المصنف عن إشكال الشيخ «قدسسره» : وقد أجاب عنه في المتن بوجهين :
أحدهما : وهو الذي أشار إليه بقوله : «كما إذا وجه الخطاب ...» الخ أن يجعل عنوان عام يشمل الذاكر والناسي كعنوان «المكلف» ويخاطب بما عدا المنسي من الأجزاء ، ثم يكلف الملتفت بالمنسي ، فالذاكر الآتي بتمام المأمور به آت بوظيفته ، والناسي الآتي
__________________
(١) منتهى الدراية : ٦ : ٢٧٦.
(٢) فرائد الأصول : ٢ : ٣٦٢.