.................................................................................................
______________________________________________________
يندفع بجعله موضوعا للخطاب ولو على نحو القضية الحقيقية فتدبر. وهنا كلام طويل أضربنا عنه رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ محل الكلام : ما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته في جميع الحالات حتى حال السهو والنسيان ، أو اختصاصهما بحال الذكر والالتفات ، فيقع الكلام فيما إذا نقص جزء من أجزاء العبادة سهوا ونسيانا فهل الأصل بطلانها أم لا؟ فاختار الشيخ «قدسسره» بطلانها لعموم جزئية الجزء لحالتي الذكر والنسيان جميعا.
ثم أشكل على نفسه : بأن عموم جزئية الجزء لحال النسيان إنما يتم إذا ثبتت الجزئية بدليل لفظي ، دون ما إذا ثبتت بدليل لبي ، كما إذا قام الإجماع على جزئية شيء في الجملة ، واحتمل اختصاصها بحال الذكر فقط.
وحينئذ : فمرجع الشك إلى الشك في الجزئية في حال النسيان ، فيرجع فيها إلى البراءة أو الاحتياط على الخلاف المتقدم في الأقل والأكثر الارتباطيين.
ثم أجاب عنه بما حاصله : أنه إن أريد من عدم جزئية ما ثبتت جزئيته في الجملة إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء المنسي عليه : فهو غير قابل لتوجيه الخطاب إليه ؛ إذ بمجرد الخطاب بعنوان الناسي يتذكر وينقلب الموضوع. وإن أريد منه إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعية ، فهو حسن ولكن الأصل عدمه بالاتفاق.
وهذا معنى بطلان العبادة الفاقدة للجزء نسيانا بمعنى عدم كونها مأمورا بها.
٢ ـ وأما المصنف «قدسسره» : فيرى المسألة من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين ومن جزئيات الشك في الجزئية أو الشرطية ، فلا تجري فيها البراءة العقلية ، وتجري فيها النقلية.
وظاهر قوله : «إن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء ...» الخ : أن كلامه مفروض فيما إذا لم يكن دليل الجزء أو الشرط لفظيا له عموم يشمل حالتي الذكر والنسيان جميعا كي يمنع عن البراءة.
٣ ـ ثم ارتباط هذا التنبيه بمباحث الأقل والأكثر الارتباطيين إنما هو من جهة العلم