الثالث (١) : أنه ظهر مما مر : حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو
______________________________________________________
في زيادة الجزء عمدا أو سهوا
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا ، لكن الشيخ «قدسسره» عقد مسائل ثلاث لبيان حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة :
أحدها : لنقيصة الجزء سهوا.
ثانيها : لزيادة الجزء عمدا.
ثالثها : لزيادة الجزء سهوا.
والمصنف تعرض لنقيصة الجزء سهوا في التنبيه المتقدم. وجمع بين الزيادة العمدية والسهوية للجزء في هذا التنبيه الثالث ، والشك في الأمر السابق كان في دخل الوجود وعدمه ، وفي هذا الأمر يكون الشك في دخل العدم شرطا أو شطرا.
وكيف كان ؛ فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأول : في إمكان زيادة الجزء عمدا أو سهوا ، واعتبار القصد في تحققها في المركبات الاعتبارية.
المقام الثاني : في بيان حكم الزيادة العمدية والسهوية.
وأما الكلام في المقام الأول : فيقع من جهتين :
الأولى : في إمكان الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدم إمكانها.
والثانية : في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه.
وأما الجهة الأولى : فقد يقال فيها باستحالة تحقق الزيادة حقيقة وإن كانت متحققة بالمسامحة العرفية ، نظرا إلى أن كل جزء أخذ في المركب إن كان مأخوذا على نحو لا بشرط ومن غير تقييد بالوجود الواحد ، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة ؛ إذ كل ما أتى بفرد من طبيعي ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به ، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر.
وإن كان مأخوذا بشرط لا عن الوجود الثاني : فالإتيان به مرة ثانية مستلزم لفقدان القيد المأخوذ في الجزء المستلزم للنقيصة لا محالة ، وعلى كل حال : فلا يعقل تحقق الزيادة حقيقة.
والجواب عن الإشكال المذكور : أن اعتبار اللاشرطية لا ينافي تحقق الزيادة ، فإن أخذ بشيء جزءا للمأمور به على نحو اللابشرط يتصور على وجهين :
أحدهما : أن يكون طبيعي ذلك الجزء مأخوذا في المركب ، من دون نظر إلى وحدة الفرد وتعدده ، وفي مثل ذلك لا يمكن تحقق الزيادة كما مر.