الرابع (١) : أنه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة (٢) ، ودار الأمر بين أن
______________________________________________________
في تعذر الجزء أو الشرط
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان حال الجزء والشرط من حيث الركنية وعدمها.
وقبل البحث لا بد من بيان ما هو محل الكلام في المقام.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان صور لهذه المسألة
الأولى : أن يكون لكل من دليلي المركب والجزء إطلاق.
الثانية : أن يكون لخصوص دليل المركب إطلاق دون دليل الجزء كقوله : «الصلاة لا تترك بحال» ونفرض عدم إطلاق لدليل الجزء والشرط.
الثالثة : عكس هذه الصورة كما إذا قيس قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة إلّا بطهور» (١) إلى قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٢)».
الرابعة : أن لا يكون لأحدهما إطلاق.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن مورد البحث هو الصورة الرابعة ، لأن حكم الصور الثلاثة المتقدمة واضح ؛ لأنه في الصورة الأولى يقدم إطلاق دليل الجزء على إطلاق دليل المركب لكونه أخص منه وفي الصورة الثانية يؤخذ بإطلاق دليل المركب ويحكم بالإتيان بالباقي ، عكس الصورة الثالثة ، فيؤخذ فيها بإطلاق دليل الجزء ويحكم بكونه مقوّما وركنا.
وإنما الكلام في الصورة الرابعة حيث يدور أمرها بين أن يكون الجزء جزءا والشرط شرطا مطلقا حتى في حال العجز عنه كي يسقط بتعذره أمر سائر الأجزاء أو في خصوص حال التمكن منه حتى لا يسقط بتعذره أمر الكل ، والمرجع هو الأصل العملي من البراءة العقلية فإن العقاب على ترك الباقي الناقص الفاقد للجزء والشرط بلا بيان فيكون قبيحا.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(٢) كما إذا لم يكن الدليل الجزء أو الشرط ولدليل المأمور به إطلاق كما عرفت.
__________________
(١) المحاسن ١ : ٧٨ / ذيل ح ١ ، الفقيه ١ : ٣٣ / ٦٧ ، تهذيب الأحكام ١ : ٥٠ / ١٤٤ ، الوسائل ١ : ٣١٥ / ٨٢٩.
(٢) البقرة : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ، الخ.