كما أن وجوب الباقي في الجملة (١) ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله
______________________________________________________
وأما حكمها القواعد الثانوية والأدلة الاجتهادية : فقد ادعى ثبوت الأخبار الدالة على وجوب الباقي عند تعذر بعض الأجزاء ، والمستفاد من هذه الأخبار : قاعدة يصطلح عليها ب «قاعدة الميسور».
قاعدة الميسور
(١) أي : في خصوص ما يعد فاقد الجزء أو الشرط ميسورا للواجد لا مطلقا ، كما هو مفاد قوله «عليهالسلام» : «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، أو في خصوص الجزء دون الشرط كما هو مقتضى الخبر الأول والثالث المذكورين في المتن.
وكيف كان ؛ فغرض المصنف «قدسسره» ـ بعد أن اختار هو عدم وجوب الباقي للبراءة العقلية ـ : الإشارة إلى أدلة القائلين بوجوب الباقي ، وهي الاستصحاب الذي تقدم تقريبه بالوجهين ، وقاعدة الميسور التي تعرض لها بقوله : «مقتضى ما يستفاد» ، والفرق بينها وبين الاستصحاب هو : أن القاعدة دليل اجتهادي ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي أعني : الاستصحاب ، كما لا تجري معها البراءة العقلية في وجوب الباقي لورود قاعدة الميسور عليها ، حيث إنها بيان رافع لعدم البيان الذي هو موضوع حكم العقل بقبح المؤاخذة بلا بيان.
وكيف كان ؛ فقد يستدل على وجوب الباقي تحت عنوان قاعدة الميسور المستفادة من الأخبار ، وهذه الأخبار ثلاثة مروية في غوالي اللئالي :
الأول : النبوي الشريف وهو قوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «إذا أمرتكم بشيء ، فأتوا منه ما استطعتم».
والثاني ـ العلوي الشريف وهو ـ قول علي «عليهالسلام» : «الميسور لا يسقط بالمعسور».
والثالث : ـ العلوي الشريف أيضا وهو ـ : قوله «عليهالسلام» : «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
فيقع الكلام في هذه الروايات واحدا بعد واحد. فنقول : إنه قد اشتهر نقل هذه الروايات بين الأصحاب وعملهم بها واستنادهم في فتاويهم إليها ، وهذا يكفي في الوثوق بها وحجيتها وفي عدم لزوم التفتيش عن سندها ، فيقع الكلام في دلالتها فقط. فيقع الكلام في دلالتها إجمالا قبل البحث فيها تفصيلا.
وأما دلالتها على ما هو المقصود إجمالا : فلأن المستفاد منها هو عدم سقوط