ومن ذلك (١) : ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا (٢) ، حيث (٣) لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها ؛ لاحتمال (٤) إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها (٥).
______________________________________________________
«صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «ولو تركتم لكفرتم».
فمعناه : «أنه لو قتل : نعم ، لوجب عليكم الحج في كل عام وكان ذلك عسرا عليكم ، ولو تركتم ولو مع المشقة العرفية لكفرتم».
(١) أي : ومن عدم ظهور الخبر الأول في التبعيض بحسب الأجزاء ظهر الإشكال في دلالة الخبر الثاني وهو : «الميسور لا يسقط بالمعسور».
والإشكال عليه من وجهين :
أحدهما : أن الميسور أن يكون بحسب الأفراد لا بحسب الأجزاء ، والمفروض : أن الاستدلال به منوط بإرادة الميسور من الأجزاء ، ومع احتمال إرادة غيره لا يصلح للاستدلال به على المقام.
ثانيهما : أنه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الأجزاء الميسورة بتعذر بعض الأجزاء أو الشرائط ، حيث إن الميسور عام للواجبات والمستحبات ، فإن دل الخبر على وجوب الميسور لزم خروج المستحبات التي تعذر بعض أجزائها أو شرائطها ، فيدور الأمر بين تخصيص الميسور بالواجبات وإخراج المستحبات عنه ، وهو مخالف لبنائهم على جريان قاعدة الميسور فيها أيضا ، وبين التصرف في ظهور الأمر في الوجوب وحمله على مطلق الرجحان ، فلا يدل حينئذ على وجوب الباقي الميسور وهو المطلوب في المقام ، والظاهر عدم أولوية أحد التصرفين من الآخر ، فلا يصح الاستدلال به على وجوب الميسور ؛ كعدم صحته بناء على أظهرية حمل الأمر على مطلق الرجحان والمطلوبية كما قيل من تخصيص الميسور بالواجبات.
(٢) يعني : كالإشكال على الخبر الأول ، والمراد بالثاني : هو خبر «الميسور لا يسقط بالمعسور».
(٣) هذا تقريب الإشكال الأول المتقدم بقولنا : «أحدهما : أن الميسور يحتمل ...» الخ.
(٤) تعليل لقوله : «حيث لم يظهر» وحاصله : أن هذا الاحتمال مصادم لاحتمال «الميسور من الأجزاء» بحيث يبطل الاستدلال على قاعدة الميسور ، والضمير المستتر في «يظهر» راجع على الثاني.
(٥) هذا الضمير راجع على «أفراد» ، و «من أفراد» متعلق «بالميسور» ، و «بالمعسور» متعلق ب «سقوط».