دلالة له (١) إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به ـ واجبا أو مستحبا ـ عند (٢) تعذر بعض أجزائه ؛ لظهور (٣) الموصول فيما يعمها ، وليس ...
______________________________________________________
للحكم بنحو العام الاستغراقي.
والمصنف «قدسسره» ـ بعد تسليم ظهور الخبر في الكل المجموعي حتى يشمل المركب ويصح الاستدلال به من هذه الحيثية على قاعدة الميسور ، والغض عن احتمال إرادة الكل الأفرادي من لفظ «كله» الأول ـ يورد على الاستدلال به من جهة أخرى ، وهي : أن الموضوع وهو «ما» الموصول عام يشمل الواجبات والمستحبات ، فلا بد حينئذ أن يراد من «لا يترك» معنى عام وهو مطلق الرجحان ليناسب عمومية الموضوع ؛ لامتناع أخصية المحمول من الموضوع «الحيوان إنسان» ، ولئلا يلزم وجوب الإتيان بالبعض الميسور من المستحب الذي تعذر بعض أجزائه إن أريد به حرمة الترك ، ومن المعلوم : أن مطلق الرجحان لا يدل على حرمة ترك الباقي ووجوب الإتيان بما عدا المتعذر.
لا يقال : إن ظهور «لا يترك» في الوجوب يوجب تخصيص عموم «ما» الموصول بالواجبات ، فيختص الخبر بها ولا يعم المستحبات.
فإنه يقال : إن ظهور الموصول في العموم لكونه بالوضع أقوى من ظهور «لا يترك» في الوجوب لكونه بالإطلاق ، فيمكن أن يكون ذلك قرينة على حمل «لا يترك» على الكراهة ومطلق المرجوحية.
فالنتيجة : أن الخبر لا يدل على وجوب الإتيان بما عدا المتعذر. ولو سلم عدم أقوائية ظهور الموصول في العموم من ظهور «لا يترك» في الوجوب فلا أقل من التساوي ، فيصير الخبر مجملا لا يصح الاستدلال به.
(١) أي : للخبر الثالث وهو «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
(٢) متعلق ب «الإتيان» ، وضمير «أجزائه» راجع على «المأمور به».
(٣) تعليل لعدم دلالة هذا الخبر إلا على مجرد رجحان الإتيان بباقي المأمور به ، وقد تقدم آنفا تقريبه بقولنا : «وهي أن الموضوع وهو ما الموصول عام يشمل الواجبات والمستحبات» ، وضمير «يعمهما» راجع على الواجب والمستحب.
وبالجملة : فالإشكالات التي أشار إليها المصنف أمور :
الأول : ما تعرض له الشيخ «قدسسره» أيضا من : أنه يحتمل أن يكون المراد بالكل هو الأفرادي ، ومعه لا يمكن الاستدلال به لكونه أجنبيا عن الكل ذي الأجزاء الذي هو مورد البحث ، وقد أشار إليه وإلى دفعه بقوله : «فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي».