عد أنه ميسوره ، كما (١) ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك ، أي : للتخطئة ، وأنه (٢) لا يقوم بشيء من ذلك (٣).
وبالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق ، كان المرجع هو الإطلاق (٤) ، ويستكشف منه (٥) : أن الباقي قائم بما يكون المأمور به (٦) قائما بتمامه ، ...
______________________________________________________
ميسورا للواجد ، وضمير «أنه» راجع على الفاقد ، وضمير «ميسوره» راجع على الواجد.
(١) هذا معادل لقوله : «ربما يلحق به شرعا» يعني : كما ربما يلحق شرعا غير الميسور العرفي بالعرفي ، كذلك يخرج الميسور العرفي عن حيّز قاعدة الميسور لتخطئة الشرع للعرف في عدّ الفاقد هنا ميسورا ، وذلك لعدم قيامه بشيء من مصلحة الواجد ، فلا يكون الفاقد حينئذ ميسورا له.
والحاصل : أن الميزان في تشخيص الميسور هو العرف إلا أن يسقطه الشارع بأن يخطئه في تشخيصه نفيا أو إثباتا ، فيخرجه عن الميسور الذي يكون من صغريات قاعدة الميسور ، أو يلحقه بصغرياتها مع عدم كونه ميسورا عرفيا ، فإن المعول عليه حينئذ هو هذا الدليل لا العرف.
ومع شك العرف في صدق الميسور على الفاقد وعدم قيام دليل على حكمه يرجع إلى ما تقدم قبيل هذا من قولنا : «بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحته ...» الخ.
(٢) عطف على «تخطئة» ومفسر لها ، وضميره راجع على «ميسور».
(٣) أي : الملاك الداعي إلى التشريع ؛ بحيث لو اطلع العرف على ذلك لاعترف بخطئه في عد الفاقد ميسورا.
(٤) أي : إطلاق دليل قاعدة الميسور ؛ لما مر من : أن المدار في تشخيص الميسور نظر العرف ، فهو الحجة ما لم يتصرف الشارع فيه نفيا أو إثباتا على التفصيل المتقدم.
نعم ؛ مع شك العرف في تشخيص الميسور لا يرجع إلى القاعدة ؛ بل يرجع إلى استصحاب وجوب الباقي أو غيره على ما تقدم.
(٥) أي : يستكشف من الإطلاق أن الباقي وهو الفاقد قائم بتمام ملاك الواجد أو بمقدار يوجب إيجاب الباقي في الواجب واستحبابه في المستحب ؛ لكن هذا الاستكشاف مبني على لحاظ الملاك في كون الفاقد ميسورا. وأما بناء على لحاظ نفس أجزاء المركب في ذلك مع الغض عن ملاك الواجد فلا يستكشف منه ذلك.
(٦) أي : الواجد ، و «قائما» خبر «يكون» وضمير «بتمامه» راجع على «ما» الموصول