.................................................................................................
______________________________________________________
الموضوع ؛ بل هو إما تشريك وإما تخصيص ، وكلاهما تصرف في الحكم. وعليه :
فيكون نظر العرف في تشخيص الميسور متبعا إلا فيما قام الدليل على التخصيص أو التشريك ، فمع عدم قيام دليل عليهما يكون الميسور العرفي مجرى لقاعدة الميسور ، من دون توقف جريانها فيه على عمل الأصحاب ؛ إذ الملحوظ هو الميسور بالنظر إلى أجزاء المأمور به ، لا إلى ملاكه حتى يتوقف العمل بها على عملهم الكاشف عن كونه ميسورا ملاكيا عند الأئمة «عليهم الصلاة والسلام».
وكيف كان ؛ فلا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة في المرتبة النازلة من كل جزء من أجزاء المركب مع تعذر المرتبة العالية ؛ كعدم الإشكال في جريانها في تعذر جميع مراتب جزء من الأجزاء مع تيسر بعضها الآخر.
أو إشارة إلى : أن الدليل الشرعي إذا قام على الإخراج أو الإدراج فهو من باب التخصيص في الحكم أو التشريك فيه لا من باب التخطئة في الموضوع ؛ إذ لا وجه لتخطئة العرف في عدهم الفاقد ميسورا أو غير ميسور ، فإن ملاك الصدق وعدمه أمر مضبوط عندهم وهو كون الفاقد واجدا لمعظم الأجزاء مثلا أو غير واجد له ، فإن كان واجدا فهو ميسور وإلا فهو مباين.
نعم ؛ للشارع أن يخرج تخصيصا أو يلحق تشريكا من جهة اطلاعه على عدم قيامه بشيء مما قام به الواجد مع كونه ميسورا عرفا ، أو بقيامه بتمام ما قام به الواجد أو بمعظمه مع عدم كونه ميسورا عرفا.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ بيان محل الكلام وهو يتوقف على مقدمة وهي صور المسألة :
١ ـ أن يكون لكل من دليلي المركب والجزء إطلاق.
٢ ـ أن يكون لخصوص دليل المركب إطلاق.
٣ ـ عكس هذه الصورة.
٤ ـ أن لا يكون لأحدهما إطلاق
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن مورد البحث هي الصورة الرابعة ، حيث يدور أمرها بين أن يكون الجزء جزءا والشرط شرطا مطلقا حتى حال العجز كي يسقط بتعذره أمر