.................................................................................................
______________________________________________________
سائر الأجزاء ، أو في خصوص حال التمكن منه حتى لا يسقط بتعذره أمر الكل.
والمرجع هو الأصل العملي من البراءة العقلية ، فإن العقاب على ترك الباقي الناقص الفاقد للجزء أو الشرط بلا بيان.
٢ ـ والإشكال على البراءة العقلية بجريان البراءة الشرعية ، حيث يكون مقتضى حديث الرفع ونحوه نفي الجزئية أو الشرطية في حال التعذر ، ولازم ذلك : وجوب الباقي وعدم تقيده بالمتعذر.
مدفوع ؛ بعدم جريان البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية في حال التعذر ؛ إذ لازم جريانها هو وجوب الباقي ، وهو ينافي حصول الامتنان المعتبر في البراءة الشرعية ؛ إذ الامتنان إنما هو في نفي التكليف لا في إثباته.
٣ ـ وفي المسألة قولان ؛ قول : بعدم وجوب الباقي بالبراءة العقلية وهو مختار المصنف «قدسسره» ، وقول : بوجوب الباقي.
وقد استدل عليه بوجوه :
منها : الاستصحاب وتقريبه بوجهين :
أحدهما : أن يستصحب الوجوب الجامع بين الغيري والنفسي بأن يقال : إن الصلاة كانت واجبة مع السورة والاستقبال والستر مثلا ، ويشك في حدوث الوجوب لها مقارنا لتعذر بعض أجزائها أو شرائطها ، فيستصحب طبيعي الوجوب الجامع بين الغيري المرتفع بتعذر البعض والنفسي المحتمل حدوثه للباقي مقارنا لارتفاع الوجوب الغيري وهذا قسم ثالث من أقسام استصحاب الكلي.
وثانيهما : كون المستصحب خصوص الوجوب النفسي القائم بالكل بدعوى : بقاء الموضوع بالمسامحة العرفية ، وجعل التعذر من الجزء أو الشرط من قبيل حالات الموضوع لا من مقوماته فيقال : هذا الباقي كان واجبا نفسيا سابقا الآن كما كان. هذا تمام الكلام في وجوب الباقي بالاستصحاب.
والإشكال عليه أنه بالتقريب الأول كان قسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي وهو ليس بحجة كما يأتي في باب الاستصحاب ، وأما صحة الاستصحاب بالتقريب الثاني فمنوطة بالمسامحة العرفية في تعيين موضوع الاستصحاب ، فعلى المسامحة العرفية يجري الاستصحاب وإلا فلا.
٤ ـ وجوب الباقي بقاعدة الميسور المستفادة من الأخبار ، وهي النبوي والعلويان ؛