خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتخلص البحث في أمور :
١ ـ بيان صور المسألة :
١ ـ دوران شيء بين جزئيته ومانعيته كالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام.
٢ ـ دورانه بين جزئيته وقاطعيته كما إذا فرض أن الاستعاذة إن لم تكن جزءا كانت من القواطع المبطلة للصلاة.
٣ ـ دورانه بين الشرطية والمانعية كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة.
٤ ـ دورانه بين الشرطية والقاطعية كجواب السلام في أثناء الصلاة لا يعلم أنه شرط أم قاطع.
٢ ـ المصنف بنى على جريان حكم المتباينين في المقام ، حيث إنه لا جامع بين المشروط بشيء والمشروط بشرط لا ؛ إذ لا جامع بين الوجود والعدم ، فلا يمكن الإتيان بهما معا ، ويمكن الاحتياط بإتيان الطبيعة المأمور بها مع كليهما.
هذا ضابط المتباينين ، فلا يكون المقام من دوران الأمر بين المحذورين كما ذهب إليه الشيخ «قدسسره» ، بتقريب : أنه على تقدير جزئية الشيء أو شرطيته يجب الإتيان به وعلى فرض مانعيته أو قاطعيته يحرم الإتيان به ، وهذا معنى الدوران بين المحذورين.
٣ ـ قد أجاب المصنف عن قول الشيخ : بأن ضابط الدوران بين المحذورين هو احتمال الموافقة والمخالفة في كل من الفعل والترك ، وعدم إمكان الموافقة القطعية ، وهذا الضابط لا ينطبق على المقام لإمكان الموافقة القطعية بتكرار العمل ؛ بأن يؤتى بالصلاة تارة مع الجهر بالقراءة وأخرى بدونه.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
إن حكم المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين. فيجب الاحتياط فيه كما يجب في دوران الأمر بين المتباينين.