لذلك (١) في الإشكال على دليل الانسداد ...
______________________________________________________
«كانت» ، والأولى سوق العبارة هكذا : «غاية الأمر : أن تلك المحاذير التي كانت في صورة خطأ الطريق المنصوب تكون في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة مثلا : إذا أدى القياس إلى وجوب شيء ، وهو واجب واقعا ، فإنه يجتمع مصلحة الواقع مع المفسدة المفروضة في العمل بالقياس.
وكيف كان ؛ فحاصل الإشكال ـ على ما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٤ ، ص ١٨٢» ـ أن يقال : كيف يصح للشارع النهي عن الظن ، والحال أن الظن قد يصادف الواقع؟ فلو صادف الظن القياسي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال الواقع ـ بأن كان الدعاء واجبا واقعا ـ كان نهي الشارع عن العمل بهذا الظن تفويتا للواقع. وهذا الإشكال لا يرتبط بالظن القياسي فقط ؛ بل هو جار في مطلق المنع عن الظن سواء كان قياسا أم لا.
وهذا الإشكال في باب النهي عن الظن يشبه إشكال ابن قبة في باب جعل الحجية للطرق الظنية مثل خبر الواحد بأنه كيف يمكن للشارع أن يجعل الطريق الظني حجة ، مع أنه قد يخالف الواقع؟ فلو قال الشارع بحجية خبر الواحد ، وأدى الخبر إلى عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ـ وكان الدعاء واجبا واقعا ـ كان جعل الحجية لخبر الواحد مفوتا للواقع ، فكما أن نصب الطريق موجب للإشكال في صورة المخالفة للواقع ، كذلك النهي عن الظن موجب للإشكال في صورة الموافقة للواقع.
والحاصل : أن إشكال الأمر يختص بصورة الخطأ ، وإشكال النهي يختص بصورة الإصابة. هذا حاصل الإشكال في المنع عن الظن ، «ولكن من الواضح : أنه لا دخل لذلك» الإشكال المتقدم في الطرق ـ وهو المحذور الخطابي والملاكي ـ في إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة ؛ بل هو إشكال عام متوجه على منع الشارع عن العمل بالظن.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) يعني : لا دخل للإشكال المتقدم في الطرق ـ وهو المحذور الخطابي والملاكي ـ في إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة ؛ وذلك لأن إشكال خروج القياس إشكال في صحة النهي عنه من ناحية حكم العقل المنافي لهذا النهي ؛ لا من ناحية صحة النهي في نفسه ؛ ومن المعلوم : أن اختلاف الجهتين واضح ، فلا يرتبط إحداهما بالأخرى ؛ لأن تصحيح النهي من الجهة الأولى ـ وهي حكم العقل