فصل
لا يخفى (١) : عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة : أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصّب طريقا ؛ لجواز
______________________________________________________
فصل في الكشف والحكومة
(١) المقصود الأصلي من عقد هذا الفصل هو : البحث عن إهمال النتيجة وكليتها.
ولكن حيث يتوقف تحقيق الكلام على البحث عن الكشف والحكومة ، فشرع المصنف أولا في البحث عنهما ، ثم شرع في البحث عن المقصد الأصلي.
وكيف كان ؛ فينبغي توضيح معنى الكشف والحكومة فيقال : إنك قد عرفت : أن مقتضى مقدمات دليل الانسداد ـ على فرض تماميتها ـ هو حكم العقل بجواز العمل بالظن مطلقا ، وقد وقع الخلاف في إن حكمه هذا هل هو من باب الكشف ، بمعنى : أن العقل يكشف عن جعل الشارع الظن حجة حال الانسداد لا أنه ينشئ الحجية له؟ أم من باب الحكومة؟ بمعنى : أن العقل ـ بملاحظة تلك المقدمات يحكم بحجية الظن وينشئها له حال الانسداد كحكمه بحجية العلم حال الانفتاح وإنشائها له.
وبتعبير آخر ـ كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٥» ـ : أن العقل بعد ما لاحظ مقدمات الانسداد هل يستكشف منها عن جعل الشارع الظن حجة وإن احتمل مخالفته للواقع ، فالشرع منشئ لحجيته والعقل كاشف عن هذا الإنشاء؟ أم أنه يحكم بوجوب متابعة الظن في مقام الامتثال ، من غير أن يرى للشرع دخلا في ذلك ، فالعقل يحكم بحجيته دون الشرع كحكمه بحجية العلم حال الانفتاح ، من غير دخل للشارع فيها.
إذا عرفت معنى الكشف والحكومة فنقول : غرض المصنف من عقد هذا الفصل بيان أمرين :
أحدهما : أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الظن من باب الكشف أم حجيته من باب الحكومة.
وثانيهما : بيان ما يترتب على الكشف من إهمال النتيجة وتعيينها.