كان (١) موجبا لعدم استقلال العقل إلا إنه يكون (٢) بالإضافة إلى تلك الأمارة (٣) لو كان غيرها (٤) مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية ؛ وإلا (٥) فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض (٦) استقلال العقل ، ضرورة (٧) : عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة ، على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع.
وقياس (٨) حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح : لا يكاد يخفى على أحد فساده ؛ لوضوح : أنه مع
______________________________________________________
بحجية الظن ، إما للوفاء بالفقه ، وإما لاهتمام الشارع بها.
قوله : «لاحتمال المنع» متعلق ب «واستلزام».
(١) خبر «واستلزام» يعني : وإن كان الاستلزام موجبا لعدم استقلال العقل ، وضمير «اختفى» راجع على المنع.
(٢) الضمير المستتر فيه وضمير «أنه» راجعان على عدم استقلال العقل بحجية الظن.
(٣) أي : التي احتمل المنع عنها كالأولوية الظنية.
(٤) أي : غير تلك الأمارة التي يحتمل المنع عنها ، فكلمة «غيرها» اسم «كان» و «بمقدار الكفاية» خبره ، و «مما» بيان ل «غيرها» ، يعني : لو كان غير الأمارة التي يحتمل المنع عنها وافيا بالأحكام ؛ كخبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة الفتوائية ، فإنه لا يستقل العقل حينئذ باعتبار مثل الأولوية الظنية مما يحتمل المنع عنه ، ولا مانع من عدم استقلال العقل بحجيته حينئذ مع وفاء غيرها مما لا يحتمل المنع عنها بمعظم الفقه.
(٥) يعني : وإن لم يكن غير تلك الأمارة المحتمل فيها المنع كافيا : فلا مجال لاحتمال المنع في تلك الأمارة التي يحتمل النهي عنها ؛ وذلك للاهتمام.
(٦) متعلق ب «لا مجال» ، ووجه استقلال العقل هو : أن اهتمام الشارع بالأحكام ، وعدم كفاية سائر الظنون مما لا يحتمل المنع عنه يوجبان استقلال العقل بحجية الظن المحتمل منعه.
(٧) تعليل لقوله : «فلا مجال» يعني : أن احتمال المنع مناف لاستقلال العقل ؛ لوضوح : أنه مع احتمال المنع لا يحرز جميع ما له دخل في موضوع حكمه ، ومن المعلوم : أن عدم المانع مما له دخل في ذلك ، فلا يحكم العقل إلا بعد إحرازه ، كما هو واضح.
(٨) الغرض منه : دفع ما ذكره الشيخ «قدسسره» ، في تقرير إشكال خروج القياس بقوله : «كيف يجامع حكم العقل». وحاصل ما ذكره : قياس حجية الظن في حال الانسداد على حجية العلم في حال الانفتاح ، فكما إن حكم العقل باعتبار العلم حال