الأمر (١) : أنه لا إشكال (٢) مع فرض أحد المنعين ؛ لكنه (٣) غير فرض الإشكال ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
العدلية ـ وهذا لا مساس له بإشكال عدم قابلية حكم العقل للتخصيص في شيء من الحالات.
قوله : «بالقطع» متعلق ب «الإشكال» ، وضمير «منه» راجع على القياس.
(١) لعل الأولى تبديله بما يفيد التعليل فيقال : «لأنه لا إشكال».
(٢) لعدم بقاء موضوع الإشكال مع أحد المنعين ، وهما عدم إفادة القياس للظن ، أو عدم شمول دليل النهي له أصلا.
(٣) أي : لكن فرض ثبوت أحد المنعين غير فرض الإشكال ، مع فرض عدمهما ؛ لأن فرض ثبوت المنعين دفع للإشكال برفع موضوعه ، وهو خلاف فرض دفع الإشكال ، مع فرض بقاء موضوعه كما هو المطلوب.
وبعبارة أخرى ـ كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٧٤» ـ : لو سلمنا المنعين المذكورين لزم الخروج عن مورد الكلام ، وهو فرض إشكال خروج القياس مع إفادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا ، فقوله : «لكنه غير فرض الإشكال» معناه : أن فرض ثبوت أحد المنعين غير فرض إشكال خروج القياس ، مع إفادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا.
فالمتحصل : أنه لو سلمنا المنعين فإشكال خروج القياس والتهافت بين حكمي العقل والشرع ـ فيما إذا فرض إفادته الظن وعدم ثبوت جواز العمل به حال الانسداد ـ بعد باق. وفي المقام أجوبة أخرى لا داعي إلى نقلها.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ مورد الإشكال : هو خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة.
وأما بناء على الكشف : فلا إشكال في خروجه عن عموم دليل الانسداد.
أما توضيح الإشكال : فيتوقف على تقديم أمور :
١ ـ أن حكم العقل غير قابل للتخصيص.
٢ ـ استقلال العقل بكون الظن مناطا للإطاعة والمعصية حال الانسداد ، كما أن العلم يكون مناطا لهما حال الانفتاح.