فصل
إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص (١) ؛ فالتحقيق أن يقال ـ بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد ـ : أنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل
______________________________________________________
في الظن المانع والممنوع
(١) قبل الخوص في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام في المقام.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أنه تارة : يقوم ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ؛ كما إذا قام دليل ظني كالشهرة على عدم حجية ظن آخر ؛ كالظن الحاصل من الاستحسان.
وأخرى : يقوم ظن على عدم الدليل على اعتبار ظن ؛ كما إذا قامت الشهرة على عدم حجية الشهرة ، حيث يكون مرجع الشهرة المنعقدة على عدم حجية الشهرة إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجية الشهرة ، وبقائها تحت أصل عدم الحجية.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام هو القسم الأول ، وهو ما إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص.
وكيف كان ؛ فالغرض من عقد هذا الفصل : بيان حكم الظن المانع والممنوع من حيث الاعتبار والحجية ، فإذا منع ظن عن العمل بظن مخصوص ، كما إذا قامت الشهرة على عدم حجية الظن الحاصل من الاستحسان ، كما إذا قام الاستحسان على وجوب الزكاة في النقود الورقية في يومنا هذا تشبيها لها بالدرهم والدينار ، فحصل الظن بوجوب الزكاة في النقود الورقية من الاستحسان في حال الانسداد. وهذا هو الظن الممنوع والظن الحاصل من الشهرة هو الظن المانع ، فإنه بناء على تقرير مقدمات الانسداد على نحو الحكومة لا ريب في تساويهما ـ المانع والممنوع ـ في نظر العقل من حيث الحجية ؛ إذ المفروض : إفادة كليهما للظن. هذا من جهة. ومن جهة أخرى : يستحيل العمل بكليهما معا كما هو واضح ، فلا بد من الأخذ بأحدهما فقط.
فيقع الكلام فيما هو مقتضى مقدما الانسداد ؛ هل هو الأخذ بالظن الممنوع والحكم بوجوب الزكاة في النقود الورقية؟ أو أنها تقتضي تقديم الظن المانع ، فتصير النتيجة :