.................................................................................................
______________________________________________________
كصاحب الرياض وشريف العلماء على ما حكي عنهما «قدسسرهما» من اختصاص حجية الظن بالفروع فقط ، وبين ما اختاره المصنف تبعا للشيخ من اقتضائها حجيته إذا تعلق بكل من الواقع والطريق ، وأن الأقوال في هذه المسألة ليست مبنية على ما يستفاد من دليل الانسداد.
وجه عدم تفاوت الحال : ما عرفت من : أنه مع احتمال المنع فضلا عن ظنه لا استقلال للعقل بحجية الظن ، سواء كانت نتيجة الانسداد حجية الظن بالفروع أم بالأصول أم بهما.
أما الأول : أعني : عدم استقلال العقل بحجية غير الظن المانع فيما إذا كانت نتيجة الانسداد حجية الظن بالفروع : فلأن احتمال عدم حجية ظن بالفروع كاف في منع استقلال العقل بحجية ذلك الظن ، بعد ما تقدم من أن المانع هو الردع الواقعي اللازم منه كفاية احتماله في منع استقلال العقل ، فدليل الانسداد وإن لم يثبت حجية خصوص الظن بالطريق أي : الظن المانع ؛ لكنه لا يثبت عدم حجيته أيضا ، فهو باق تحت عموم نتيجة دليل الانسداد ، وهذا بخلاف الظن الممنوع المتعلق بالفروع ، فإن احتمال حجية الظن المانع الموجب لاحتمال عدم حجية الظن الممنوع لما كان باقيا على حاله ؛ لشمول دليل الانسداد له كما تقدم ، فهو يمنع استقلال العقل بحجية الظن الممنوع.
وأما الثاني ـ أعني : عدم استقلاله بحجية غير الظن المانع ، فيما إذا كانت النتيجة حجية الظن بالطريق ـ فلأن المفروض : اقتضاء دليل الانسداد لحجيته ، فالعقل مستقل بها ، فيكون الظن المانع هو الحجة فقط ، فلا يجوز العمل بالممنوع.
وأما الثالث ـ أعني : عدم استقلاله بحجية غير المانع فيما إذا كانت النتيجة حجية الظن بالفروع والطريق معا ـ فلأن دليل الانسداد وإن كان مقتضيا لحجية كل من الظن بالفروع والأصول ـ أي : الممنوع والمانع ـ إلا إن اقتضاءه لحجية المانع تنجيزي ؛ لعدم إناطته بشيء واقتضائه لحجية الممنوع تعليقي ، يعني : أنه معلق على عدم ما يمنع استقلال العقل بحجيته ، وحيث إن شمول نتيجة الانسداد للظن المانع موجب لسلب استقلال العقل بحجية الظن الممنوع ، فيسقط عن الحجية ، فيكون المانع هو الحجة دون الممنوع ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٧٩».
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى ضعف الاستظهار المذكور في نفسه ، وأن ما بنى عليه المحققون في نتيجة دليل الانسداد من حجية الظن في الفروع أو الأصول لا يقتضي ما