وذلك (١) لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف ، مع التمكن من القوي (٢) أو ما بحكمه (٣) عقلا (٤) ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
(١) علة لوجوب تقليل الاحتمالات.
(٢) كما إذا كانت الحجة الموجبة لقلة الاحتمالات علما.
(٣) أي : ما بحكم القوي ؛ كما إذا كان الموجب لقلتها علميا وهو الظن الخاص ، فإنه بحكم الظن القوي ؛ لأنه موجب لقلة الاحتمالات حكما مع بقائها حقيقة.
(٤) قيد لقوله : «لعدم جواز التنزل» يعني : أن عدم جواز التنزل إنما هو بحكم العقل.
فالمتحصل : أن مقتضى هذا الحكم العقلي بعدم جواز التنزل أن أي مورد أمكن العلم والعلمي ولو كان موردا واحدا لم يخبر التنزل ، فلو انسد الباب في الجهات الثلاث في جميع الأخبار ؛ لكن جهة واحدة في خبر واحد يمكن تحصيل العلم والعلمي فيها لا يجوز التنزل إلى الظن في تلك الجهة.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور تالية :
١ ـ لا فرق في عموم النتيجة بين حصول الظن بالحكم الشرعي من أمارة قامت عليه بلا واسطة كما إذا قامت على وجوب شيء أو حرمته ، وبين حصول الظن بالحكم الشرعي من أمارة عليه مع الواسطة ؛ كما إذا قال اللغوي : الصعيد هو مطلق وجه الأرض ، فهذا يوجب الظن بجواز التيمم بمطلق الأرض في قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ، وكذا الظن الحاصل بالحكم الشرعي من قول الرجالي على وثاقة راوي ينقل الحكم عن المعصوم «عليهالسلام». والوجه في عدم الفرق هو : إطلاق حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد.
٢ ـ أن الظن الحاصل من قول اللغوي حجة إذا كان متعلقا بحكم شرعي ، وليس بحجية في تشخيص موضوعات الأحكام ؛ كالألفاظ الواردة في أبواب الوصية والوقف ونحوهما ؛ لأن المفروض : هو انسداد باب العلم والعلمي في الأحكام ، فتكون مقدمات الانسداد تامة في خصوص الأحكام لا الموضوعات.
فالحاصل : أن المعيار في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي أو الرجالي هو انسداد باب العلم بالأحكام لا باللغات والموضوعات.
٣ ـ تنبيه : في تقليل الاحتمالات المتطرقة في السند أو الجهة أو الدلالة أو فيها جميعا ، بمعنى : أنه إذا حصل الظن بالحكم الشرعي من أمارة ، وكان احتمال خلافه ناشئا من